responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 31

و بذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان لأنه يصبح معلوما بالتعبد الشرعي و إن كان مشكوكا وجدانا.

رد الشهيد على رأي المحقق النائيني: نعم صحيح أن هذا الجواب يتم في الأمارات لأن المجعول فيها هو العلمية، و يتم أيضا في الأصول العملية المحرزة كالاستصحاب لأن الاحتمال فيها مُنَزَّل منزلة اليقين، و لكنه لا يتم في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة كأصالة الاحتياط في الدماء و الأعراض و الأموال لأن المكلف لا يكون عالما فلا يتنجَّز عليه التكليف، بل أكثر من ذلك فإن هذا الرأي غير تام أصلا كما سيأتي.

رأي الشهيد: الصحيح على مسلك حق الطاعة أنه لا موضوع للاعتراض الثالث لأن احتمال التكليف منجِّز أيضا، فمسلك حق الطاعة ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان من أصله.

النتيجة النهائية:

إن جعل الأحكام الظاهرية ممكن.

الأمارات و الأصول‌

أقسام الأحكام الظاهرية:

القسم الأول: الأحكام الظاهرية في باب الأمارات: هي الأحكام التي تُجعل لإحراز و كشف الواقع، و هي تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي، ويحكم الشارع على طبقه بأن يتمّ كشفه بجعل الحجية له، و بذلك يلزم على المكلف التصرف بموجبه.

و هذا الطريق الظني و الكاشف الناقص يسمى‌" الأمارة"، و الحكم الظاهري يسمى‌" حجية الأمارة"، مثل حجية خبر الثقة.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست