responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 30

أ- إذا كان الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية كما في غير النفوس و الأعراض و الأموال أقوى و أهم من ملاك المحرّمات الواقعية رَخَّص المولى في المحتملات، و هذا الترخيص سيشمل الحرام الواقعي أيضا إذا كان محتمل الإباحة، و هذا لا يكون منافياً لحرمته لأنه لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلَّقه، بل عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية و الحرص على ضمان ذلك الملاك.

ب- إذا كان ملاك المحرمات الواقعية كما في النفوس و الأعراض و الأموال أهم من ملاك المباحات الواقعية مَنَعَ المولى عن الإقدام في المحتملات، و هذا المنع لا يكون منافياً للإباحة الواقعية لأنه لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلَّق الإباحة، بل عن مبغوضية المحرَّمات الواقعية و الحرص على ضمان اجتنابها.

الحالة الثانية: وجود الملاك اللااقتضائي للإباحة:

هنا يقدّم المولى المنع عن ارتكاب ما يحتمل حرمته لأن الإباحة الواقعية تخلو من أي ملاك، فيقدّم ملاك الحرمة الواقعية.

الرد على الاعتراض الثاني: شبهة نقض الغرض:

من الجواب السابق يتضح الجواب على الاعتراض الثاني الذي هو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة، نعم صحيح أن الحكم الظاهري يسبب ذلك، و لكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على الملاك الأهم.

الرد على الاعتراض الثالث: شبهة تنجّز الواقع المشكوك:

رأي المحقق النائيني: على مسلك جعل العلمية و الطريقية فإن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة فإنه يعطيه صفة العلم و الكاشفية التامة،

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست