نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 32
القسم الثاني: الأحكام الظاهرية في باب الأصول العملية: هي الأحكام التي تُجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم الواقعي المشكوك، و لا يراد بها إحرازه، و الحكم الظاهري يسمى" الأصل العملي".
الفارق الأساس بين الأمارات و الأصول:
سؤال: بما ذا تختلف حقيقة الحكم الظاهري في الأمارة عنها في الأصل العملي؟
الجواب:
رأي المحقق النائيني(قدس سره):
ميَّز المحقق بينهما على أساس المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري أي ما جُعِلَ في عالم الاعتبار:
1- إن كان المجعول في الحكم الظاهري في ألفاظ الدليل بلسان جعل الطريقية و العلمية و الكاشفية دخل في الأمارات.
2- إن كان المجعول في الحكم الظاهري في ألفاظ الدليل بلسان جعل الوظيفة العملية دخل في الأصول العملية.
أقسام الأصول العملية عند المحقق النائيني:
أ- الأصل التنزيلي: و ذلك فيما إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مُؤَدَّى الأصل أي المُحْتَمَل منزلة الواقع أي الحكم المقطوع في جانبه العملي، بعبارة أخرى: بلسان تنزيل المشكوك و المُحْتَمَل منزلة الواقع و المعلوم، كأصالة الطهارة و الحلية، فكل ما يشك في طهارته فهو بمنزلة الطاهر الواقعي.
ب- الأصل المُحْرِز: و ذلك فيما إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال منزلة اليقين في جانبه العملي لا الإحرازي لأن الجانب الإحرازي يكون في الأمارة، بعبارة أخرى: بلسان تنزيل الشك و الاحتمال منزلة العلم، كالاستصحاب.
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 32