responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 116

و الطولية بين الشرط و الجزء، و لكن تبيّن فيما سبق أن كلمة" الصلاة" ليست موضوعة لمفهوم" المحصِّل للغرض" لعدم وجود الترادف بينهما.

النتيجة: يمكن وضع لفظ" الصلاة" للصحيح من حيث الأجزاء و الشرائط معا. ذ

رأي الشهيد

الصحيح عدم المحذور من أخذ الصحة من ناحية الشرائط كالصحة من ناحية الأجزاء في المسمى، و يأتي هنا السؤال التالي‌ و هو:

بناء على إمكان وضع لفظ" الصلاة" لتمام الأجزاء و الشرائط فهل المراد من الشرائط جميع الشرائط بما في ذلك شرط قصد الامتثال، أو المراد ما عداه من الشرائط؟

الجواب: في مثل قصد القربة أي قصد الامتثال، و قصد الوجه أي قصد الوجوب أو الاستحباب اللذين هما من القيود الثانوية المعتبرة في الصحة لا يمكن للقائل بالوضع للصحيح أخذه في المسمى بناء على رأي‌ صاحب الكفاية (قدس سره) باستحالة أخذه في متعلّق الأمر فلا يمكن للشارع أن يقول" آمركم بالصلاة بشرط قصد امتثال الأمر" للزوم الدور حيث يتوقف الأمر على الأمر و يلزم منه كون الأمر متقدما و متأخرا في وقت واحد و لو كانت معتبرة في الصحة شرعا أو عقلا لأنه خلف غرض الصحيحي من تصوير معنى للصحيح يعقل أن يكون متعلّقا للأمر و الخطاب، نعم لا تصح الصلاة بدون قصد الامتثال، و لكن لا يمكن أخذ قصد الامتثال جزء في المسمى، و الصحيحي يريد أن يصوِّر مسمى الصلاة بشكل يمكن تعلّق الأمر به، و قصد الامتثال لو كان مأخوذا في المسمى فلا يمكن تعلّق الأمر به.

ملاحظة: قصد الامتثال يسمى قيدا ثانويا لأنه يأتي في رتبة متأخرة عن الأمر، فالأمر لا بد أن يكون موجودا أوَّلًا حتى نقول بعد ذلك بقصد امتثال‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست