responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 117

الأمر، فقصد امتثال الأمر يأتي بعد الأمر، و لكن مثل الركوع و السجود و القيام فإنها قيود أولية لأنه يمكن الإتيان بها قبل الأمر.

النتيجة: لا يمكن وضع لفظ" الصلاة" لتمام الأجزاء و الشرائط بما فيها قصد الامتثال بناء على استحالة أخذه في متعلَّق الأمر.

الجهة الثالثة: تصوير الجامع بين الأفراد:

قبل الدخول في تصوير الجامع بين الأفراد لا بد من طرح‌ السؤال التالي‌: لأي شي‌ء وضعت كلمة" الصلاة"؟

الجواب: توجد هنا حالتان:

الحالة الأولى: وضع لفظ" الصلاة" لكل فرد فرد من أفراد الصلاة:

في هذه الحالة يتصور الواضع مفهوم الصلاة الكلي و يضع اللفظ لمصاديقه و هي الصلاة الأولى و الصلاة الثانية و الصلاة...، و يقال هنا إن الوضع عام و الموضوع له خاص، و الوضع عام لأن المعنى المتصور عام و هو المفهوم الكلي للصلاة، و الموضوع له خاص لأن اللفظ لم يوضع لنفس المعنى المتصور بل وضع لأفراده، و لازم الوضع هنا كثرة معاني الصلاة لأن أفراد الصلاة في الخارج غير متناهية.

الحالة الثانية: وضع لفظ" الصلاة" لمفهوم الصلاة الكلي:

في هذه الحالة يتصور الواضع المعنى الكلي للصلاة و يضع اللفظ لهذا المعنى الكلي لا لأفراده، و يقال هنا إن الوضع عام و الموضوع له عام، و الوضع عام لأن المعنى المتصور عام، و الموضوع له عام لأن اللفظ وضع لنفس المعنى الكلي المتصور.

سؤال: أي الحالتين هي الحالة المطلوبة هنا؟

الجواب: من الواضح عدم وضع الأسماء بإزاء كل فرد فرد أو كل نوع نوع من أفراد الصحيح المتفاوتة بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاص‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست