نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 117
الأمر، فقصد امتثال الأمر يأتي بعد الأمر، و لكن مثل الركوع و السجود و القيام فإنها قيود أولية لأنه يمكن الإتيان بها قبل الأمر.
النتيجة: لا يمكن وضع لفظ" الصلاة" لتمام الأجزاء و الشرائط بما فيها قصد الامتثال بناء على استحالة أخذه في متعلَّق الأمر.
الجهة الثالثة: تصوير الجامع بين الأفراد:
قبل الدخول في تصوير الجامع بين الأفراد لا بد من طرح السؤال التالي: لأي شيء وضعت كلمة" الصلاة"؟
الجواب: توجد هنا حالتان:
الحالة الأولى: وضع لفظ" الصلاة" لكل فرد فرد من أفراد الصلاة:
في هذه الحالة يتصور الواضع مفهوم الصلاة الكلي و يضع اللفظ لمصاديقه و هي الصلاة الأولى و الصلاة الثانية و الصلاة...، و يقال هنا إن الوضع عام و الموضوع له خاص، و الوضع عام لأن المعنى المتصور عام و هو المفهوم الكلي للصلاة، و الموضوع له خاص لأن اللفظ لم يوضع لنفس المعنى المتصور بل وضع لأفراده، و لازم الوضع هنا كثرة معاني الصلاة لأن أفراد الصلاة في الخارج غير متناهية.
الحالة الثانية: وضع لفظ" الصلاة" لمفهوم الصلاة الكلي:
في هذه الحالة يتصور الواضع المعنى الكلي للصلاة و يضع اللفظ لهذا المعنى الكلي لا لأفراده، و يقال هنا إن الوضع عام و الموضوع له عام، و الوضع عام لأن المعنى المتصور عام، و الموضوع له عام لأن اللفظ وضع لنفس المعنى الكلي المتصور.
سؤال: أي الحالتين هي الحالة المطلوبة هنا؟
الجواب: من الواضح عدم وضع الأسماء بإزاء كل فرد فرد أو كل نوع نوع من أفراد الصحيح المتفاوتة بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاص
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 117