responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 115

وجود الشرط يأتي بعد وجود المشروط و وجود أجزاء المشروط، فلو وضع لفظ" الصلاة" لمجموع الأجزاء و الشرائط فلازمه وحدة رتبة الشرائط و الأجزاء، فاللازم باطل، فيكون الملزوم باطلا أيضا، لذلك فإن لفظ" الصلاة" بناء على وضعه للصحيح موضوع للصحيح من حيث الأجزاء فقط دون الشرائط.

الرد على تفصيل الشيخ الأنصاري‌ (قدس سره):

الرد الأول: لو سلَّمنا بالترتب و الطولية بين الشرط و الجزء فإن الترتب يكون بلحاظ عالم الوجود الخارجي لا بلحاظ عالم المفهوم و المسمى، فلا مانع من ملاحظتهما و تصورهما معا في مقام التسمية و المفهوم و الألفاظ، فيمكن تصورهما معا و وضع لفظ واحد لهما في نفس الوقت.

الرد الثاني: لا نسلِّم بوجود الترتب و الطولية بين ذات الشرط و ذات الجزء حتى في عالم الوجود الخارجي، و إنما الترتب و الطولية بين الشرط و المقتضي المشروط بالشرط يكون في مقام التأثير أي أن تأثير الشرط متأخّر عن تأثير المقتضي لأن الشرط عامل مساعد و مصحّح لفاعلية الفاعل أو قابلية القابل بعد الفراغ عن تمامية المقتضي في نفسه، فالنار بما هي مؤثرة في الإحراق متقدمة على الشرط و هو قرب الورقة، و أما إذا نظرنا إلى ذات النار بقطع النظر عن تأثيرها فلا تقدم لها على ذات تقريب الورقة، فالمأخوذ في المسمى على القول بالوضع للصحيح ذات الجزء و ذات الشرط لا من حيثية تأثيرهما في الغرض، فكلمة" الصلاة" موضوعة لذات المقتضي و ذات الشرط، و لا يوجد ترتب و طولية بين الذاتين.

نعم لو فرض أن حيثية التأثير ملحوظة في مقام الوضع بأن تكون كلمة" الصلاة" موضوعة للصحيح بمعنى المؤثّر في حصول الغرض فلا يمكن وضع كلمة" الصلاة" لمجموع الأجزاء و الشرائط لوجود الترتب‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست