responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 113

أجزاؤه فهو صحيح و إذا لم تتم فهو فاسد، لذلك لا بد من أخذ كلامهم على المنظور السابق و هو أن الصحة تعني تحقيق الشي‌ء للحيثية المرغوب فيها و حصول الأثر المطلوب منه، و الفساد يعني عدم تحقيق الشي‌ء لها و عدم حصوله منه؛ سواء كان ذلك الشي‌ء مركبا أم بسيطا، و لقد فسَّروا الصحة بمختلف التفاسير لأنهم كانوا ينظرون إلى الأثر المطلوب، فإن كان الأثر المطلوب هو موافقة العمل للأمر الشرعي فإنهم فسَّروا الصحة بنفس موافقة الأمر، و كذلك بالنسبة لبقية التفاسير.

سؤال: لو قلنا بوضع لفظ" الصلاة" للصحيح فهل المقصود وضعها لمفهوم" الصحيح" و مفهوم" التام" و مفهوم" الموافق للأمر" أو أن المقصود وضعها لواقع الصحيح و مصداقه؟

الجواب: إن المراد بالبحث عن وضع الأسماء للعبادات الصحيحة وضعها بإزاء واقع الصحيح من أفرادها و بإزاء منشأ انتزاع الصحة لا مفهوم" الصحة" أو" التمامية" أو" موافقة الأمر"، و ذلك لوجهين:

أ- لعدم تبادر شي‌ء من هذه المفاهيم من أسماء العبادات، فعند ما نسمع كلمة" الصلاة" لا يتبادر إلى الذهن مفهوم" الصحيح" أو مفهوم" التام" أو مفهوم" الموافق للأمر" لعدم وجود الترادف بين مفهوم كلمة" الصلاة" و بين هذه المفاهيم.

ب- إن بعض هذه المفاهيم كمفهوم موافقة الأمر يكون منتزعا في طول تعلّق الأمر بالعبادة، فإن موافقة الأمر يأتي في مرتبة متأخرة عن مرتبة الأمر بالعبادة، فلا يعقل أخذها في اسم تلك العبادة في الرتبة السابقة، فإذا قلنا أمر الشارع بالعبادة كالأمر بالصلاة و كان معنى الصلاة موافقة الأمر صار المعني" أمر الشارع بموافقة الأمر"، فإن هذا يلزم منه الدور لتوقف الشي‌ء على نفسه حيث يتوقف الأمر بالصلاة على الأمر بالصلاة،

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست