responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 112

مجازي بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، فالصحيحي يدّعي أن مفادها الصحيح و إذا أراد النبي (صلى الله عليه و آله) الأعم فإنه يقوم بنصب قرينة أخرى للدلالة على الأعم، و الأعمّي يدّعي أنه الأعم و إذا أراد النبي (صلى الله عليه و آله) الصحيح فإنه يقوم بنصب قرينة أخرى تدل على أنه يريد الصحيح.

الجهة الثانية: المقصود من الصحة و الفساد:

إن الصحة و الفساد لغة لا تشمل المركّبات فقط، بل تتّصف بها البسائط أيضا كالفكرة، فيقال فكرة صحيحة أو فكرة فاسدة؛ لأن الصحة تعني تحقيق الشي‌ء للحيثية المرغوب فيها و حصول الأثر المطلوب منه، و الفساد يعني عدم تحقيق الشي‌ء لها و عدم حصوله منه.

إن الحيثية المرغوب فيها من وراء المركّبات من العبادات أو المعاملات هي إجزاؤها و تمامية شرائطها و أجزائها، لذلك فإن الصحة و الفساد تكون مقاسة إلى هذه الحيثيات، فإذا كان العمل مجزيا و تاما كان صحيحا، و إذا لم يكن كذلك كان فاسدا، فالصحة تعني كون العمل مجزيا و حصول تمام الأجزاء لأن الأثر المطلوب في العبادات هو الإجزاء و التمامية.

إن الأصحاب حينما فسّروا الصحة بموافقة العمل للأمر الشرعي، أو بكون العمل مسقطا للأداء و القضاء، أو بكون العمل محصِّلا للغرض المطلوب منه، أو بتمامية الأجزاء و الشروط لم يكونوا بصدد تحديد معنى الصحة و الفساد لغة لأن لازم كلامهم اختصاص الصحة و الفساد بالشي‌ء المركب دون الشي‌ء البسيط، بل لا بد أن يحمل تفسيرهم على المنظور السابق لأن الصحة و الفساد لغة لا تعم المركبات فقط، بل تشمل البسائط أيضا مع أن البسيط لا يحتوي على أجزاء حتى نقول بتمامية الأجزاء أو عدم تماميتها فيه، و بالتالي لا نقول إن البسيط إذا تمت‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست