responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 80

المشروط به حاليا، أيضا، فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليا. و ليس الفرق بينه و بين المعلق حينئذ إلّا كونه مرتبطا بالشرط، بخلافه، و إن ارتبط به الواجب.

تنبيه (1):

قد انقدح- من مطاوي ما ذكرناه- أن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية،


المعلق، فلا فرق بين المشروط و المعلق في فعلية الوجوب ليترشح منه على مقدماته، و إنما الفرق بينهما في أن الشرط في المعلق قيد للمادة و مرتبط بها، و في المشروط قيد للوجوب و مرتبط به، كما أشار إليه بقوله: «و ليس الفرق بينه و بين المعلق حينئذ» أي: حين كون الشرط مأخوذا على نحو الشرط المتأخر، المثبت لوجوب المقدمات «إلّا كونه» أي:

المشروط «مرتبطا بالشرط بخلافه» أي: بخلاف المعلق.

و ملخص الفرق: أن وجوب المشروط مترتب عليه بخلاف المعلق؛ حيث إن الواجب مرتبط و مقيد به دون الوجوب.

[الفرق بين الواجب المشروط و الواجب المعلق‌]

(1) أي: تنبيه في بيان مناط وجوب المقدمة و هو فعلية وجوب ذيها، كما أشار إليه بقوله: «هو فعلية وجوب ذيها و لو كان أمرا استقباليا»، و الغرض الأساسي من عقد هذا التنبيه في هذا المقام هو: دفع الإشكال، و التخلص عن العويصة المشهورة و هي: وجوب المقدمات في موارد عديدة مع عدم وجوب ذيها.

و خلاصة الإشكال و العويصة: أنه لا إشكال في أنهم قد صرحوا بتبعية المقدمة لذي المقدمة في الإطلاق و الاشتراط، بل لا يمكن عقلا اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري قبل اتصاف ذيها بالوجوب النفسي. و مع ذلك قد حكموا في الموارد الكثيرة بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها؛ فهذا منهم ينافي حكم العقل بامتناع اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري قبل وجوب ذيها بالوجوب النفسي؛ لأن وجوب المقدمة يترشح من وجوب ذي المقدمة، فلا يعقل قبل وجوب ذيها.

فلا بد من ذكر تلك الموارد أولا، و من دفع الإشكال الوارد على وجوب المقدمة فيها ثانيا.

و أما الموارد التي حكموا فيها بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهي:

1- حكمهم بوجوب الغسل على المحدث بالحدث الأكبر في الليل، قبل طلوع الفجر مقدمة للصوم في الغد؛ مع عدم وجوب الصوم في الليل.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست