responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 74

للعضلات نحو المراد، و توهم: أن تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد، و قد غفل (1) عن أن كونه محرّكا نحوه يختلف حسب اختلافه؛ في كونه مما لا مئونة له كحركة نفس العضلات، أو مما له مئونة و مقدمات قليلة أو كثيرة، فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له، و الجامع إن يكون (2) نحو المقصود.

بل مرادهم (3) من هذا الوصف- في تعريف الإرادة-: بيان مرتبة الشوق الذي‌


و حاصل وجه غلطه و توهمه هو: ظهور تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد في امتناع انفكاك الإرادة عن المراد، فيمتنع تحريك الإرادة نحو المتأخر عنها زمانا؛ كالواجب المعلق، حيث: إنه متأخر زمانا عن الوجوب.

(1) هذا الكلام من المصنف دفع لهذا التوهم، و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن المراد على قسمين:

الأول: ما يكون مرادا بالأصالة؛ كشرب الماء الموجود.

الثاني: ما يكون مرادا بالتبع؛ كبذل المال لشراء الماء و نقله إلى منزله، ثم إلى إناء يعتاد شرب الماء منه، فحركة العضلات- في المثال الأول- تكون مقصودة بالأصالة، و في المثال الثاني: مرادة بالتبع.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن الإرادة لا تنفك عن المراد في المثالين؛ لأن المراد ليس منحصرا في المقصود الأصلي- كما عرفت في المقدمة- حتى يلزم انفكاكها عنه فيما إذا توقف المراد على مقدمات، كالمثال الثاني.

(2) أي: الجامع هو التحريك نحو المقصود؛ سواء كان أصليا أو تبعيا، و الأول: فيما لم تكن هناك مقدمات. و الثاني: فيما إذا احتاج المراد إلى مقدمات.

و على كلا التقديرين: لا يلزم انفكاك الإرادة عن المراد، غاية الأمر: أن المراد في أحدهما: أصلي، و في الآخر: تبعيّ. هذا تمام الكلام في الوجه الأول من الجواب.

(3) هذا هو الوجه الثاني من الجواب عن إشكال بعض أهل النظر على الواجب المعلق، غرض المصنف منه هو: منع اعتبار التحريك الفعلي في تعريف الإرادة. و أن مقصودهم من توصيف الإرادة بذلك: بيان أن الإرادة مرتبة أكيدة من الشوق المحرك للعضلات نحو المراد.

و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن الإرادة و إن كانت عبارة عن الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد؛ إلّا إن المراد من تحريك العضلات في تعريف الإرادة ليس هو التحريك الفعلي؛ لإمكان تعلقها بأمر متأخر لا مقدمات له أصلا، فلا حركة في‌

[الفرق بين الإرادة التشريعية و الإرادة التكوينية]

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست