responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 7

و الاستطراد (1) لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الأصولية.

ثم الظاهر أيضا (2): أن المسألة عقلية، و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه؛ لا لفظية (3) كما ربما يظهر (4) من صاحب المعالم حيث (5) استدل على النفي‌


و حاصله: أن البحث عن نفس وجوب المقدمة بحث فقهي؛ لكون المبحوث عنه من عوارض فعل المكلف، و هو مما لا يناسب الأصولي؛ هذا بخلاف البحث عن الملازمة بين الوجوبين؛ فإنه بحث أصولي يناسب التعرض له في الأصول.

(1) قوله: «و الاستطراد» دفع لما يمكن أن يقال: إن جعل البحث في وجوب المقدمة، و إن كان يستدعي أن يكون البحث فقهيا إلّا إن ذكره في الأصول لأجل الاستطراد.

و حاصل الدفع: إنه لا وجه للاستطراد بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون هذه المسألة من المسائل الأصولية؛ بأن يجعل البحث عن الملازمة، فلا ينبغي حينئذ التشبث بالاستطراد.

[مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية عقلية]

(2) أي: كما أن الظاهر: هو كون هذه المسألة أصولية؛ كذلك الظاهر: كونها عقلية؛ لأن الحاكم بالملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدماته هو العقل، كما أشار إليه بقوله: «و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه».

(3) أي: لا تكون المسألة لفظية بمعنى: أن اللفظ الدال على وجوب الشي‌ء دال على وجوب مقدماته.

(4) أي: يظهر كون المسألة لفظية من صاحب المعالم؛ و إن لم يكن كلامه صريحا في ذلك.

(5) قوله: «حيث استدل على النفي ...» إلخ؛ بيان لمنشا استظهار كون المسألة لفظية من كلام صاحب المعالم «(قدس سره)»، ص 170.

و خلاصة الكلام أن منشأ الاستظهار يرجع إلى أمرين:

الأول: استدلاله على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث أي: المطابقة، و التضمن، و الالتزام. و بديهي أن انتفاءها يقتضي عدم الدلالة اللفظية؛ لا انتفاء الدلالة العقلية.

الثاني: ذكره هذا المبحث في مباحث الألفاظ.

و الأول: ما أشار إليه المصنف «(قدس سره)» بقوله: «حيث استدل على النفي ...» إلخ؛ فإنه ظاهر في كون البحث لفظيا؛ و إلّا لم يتم هذا الاستدلال.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست