و الاستطراد (1) لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الأصولية.
ثم الظاهر أيضا (2): أن المسألة عقلية، و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه؛ لا لفظية (3) كما ربما يظهر (4) من صاحب المعالم حيث (5) استدل على النفي
و حاصله: أن البحث عن نفس وجوب المقدمة بحث فقهي؛ لكون المبحوث عنه من عوارض فعل المكلف، و هو مما لا يناسب الأصولي؛ هذا بخلاف البحث عن الملازمة بين الوجوبين؛ فإنه بحث أصولي يناسب التعرض له في الأصول.
(1) قوله: «و الاستطراد» دفع لما يمكن أن يقال: إن جعل البحث في وجوب المقدمة، و إن كان يستدعي أن يكون البحث فقهيا إلّا إن ذكره في الأصول لأجل الاستطراد.
و حاصل الدفع: إنه لا وجه للاستطراد بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون هذه المسألة من المسائل الأصولية؛ بأن يجعل البحث عن الملازمة، فلا ينبغي حينئذ التشبث بالاستطراد.
[مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية عقلية]
(2) أي: كما أن الظاهر: هو كون هذه المسألة أصولية؛ كذلك الظاهر: كونها عقلية؛ لأن الحاكم بالملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدماته هو العقل، كما أشار إليه بقوله: «و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه».
(3) أي: لا تكون المسألة لفظية بمعنى: أن اللفظ الدال على وجوب الشيء دال على وجوب مقدماته.
(4) أي: يظهر كون المسألة لفظية من صاحب المعالم؛ و إن لم يكن كلامه صريحا في ذلك.
(5) قوله: «حيث استدل على النفي ...» إلخ؛ بيان لمنشا استظهار كون المسألة لفظية من كلام صاحب المعالم «(قدس سره)»، ص 170.
و خلاصة الكلام أن منشأ الاستظهار يرجع إلى أمرين:
الأول: استدلاله على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث أي: المطابقة، و التضمن، و الالتزام. و بديهي أن انتفاءها يقتضي عدم الدلالة اللفظية؛ لا انتفاء الدلالة العقلية.
الثاني: ذكره هذا المبحث في مباحث الألفاظ.
و الأول: ما أشار إليه المصنف «(قدس سره)» بقوله: «حيث استدل على النفي ...» إلخ؛ فإنه ظاهر في كون البحث لفظيا؛ و إلّا لم يتم هذا الاستدلال.