responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 6

لا عن نفس وجوبها (1)، كما هو المتوهّم من بعض العناوين، كي تكون فرعية؛ و ذلك (2) لوضوح: إن البحث كذلك لا يناسب الأصولي.


من المسائل الأصولية؛ لأن نتيجتها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي و هو: وجوب المقدمة المعينة كالوضوء مثلا.

و أما كونها من المسائل الفقهية: فبأن يبحث فيها عن نفس وجوب المقدمة.

و أما كونها من المسائل الكلامية: فلأن البحث فيها عقلي، كما أن البحث في علم الكلام كذلك؛ فيكون من مسائل علم الكلام.

و أما كونها من المبادئ الأحكامية: فلأن المراد من تلك المبادئ هو حالات الأحكام الشرعية، و من المعلوم: أن استلزام وجوب ذي المقدمة لوجوب مقدمته من الحالات العارضة للأحكام.

و أما كونها من المبادئ التصديقية: فلأن موضوع علم الأصول على المشهور هي:

الأدلة الأربعة، و البحث عن هذه المسألة يرجع إلى وجود الموضوع أعني: حكم العقل و عدمه. فتكون من المبادئ التصديقية.

و خلاصة ما أفاده المصنف «(قدس سره)»: أن المقصود من رسم الأمر الأول بيان أمرين: الأول: أن مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية كما عرفت.

الثاني: أنها عقلية لا لفظية؛ فإن الكلام ليس إلّا في استقلال العقل في الحكم بالملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته، و ليس الكلام في دلالة الأمر بالشي‌ء على وجوب مقدمته كي تكون المسألة لفظية؛ كما يظهر من صاحب المعالم «(رحمه اللّه)».

و كيف كان؛ فمسألة مقدمة الواجب من المسائل العقلية الأصولية؛ لانطباق ضابط المسألة الأصولية على مبحث مقدمة الواجب، فلا وجه للالتزام بكونها مسألة فقهية، أو جعل البحث فيها استطراديا.

(1) أي: لا يكون البحث في هذه المسألة عن نفس وجوب المقدمة بأن يكون البحث في أن المقدمة واجبة أم لا؟ كي تكون المسألة فرعية «كما هو المتوهم من بعض العناوين»، حيث جعل مدار البحث وجوب المقدمة على ما في حاشية السيد القزويني على القوانين حيث قال: «اختلف القوم في وجوب ما لا يتم الواجب إلّا به و هو المعبر عنه بمقدمة الواجب على أربعة أقوال» فإن هذه العبارة ظاهرة في كون المسألة فقهية؛ لأن موضوعها فعل المكلف، فلو كان البحث عن الوجوب كانت المسألة مسألة فقهية؛ بخلاف ما إذا كان البحث عن الملازمة، فإن الملازمة ليست من عوارض فعل المكلف.

(2) قوله: «و ذلك ...» إلخ بيان لعدم كون المسألة فقهية.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست