مع الكون في المكان المخصوص حتى يقال باجتماع الأمر و النهي في شيء واحد.
أما الوجه الثاني: فحاصله: عدم تسليم صدق الإطاعة و العصيان معا؛ بل المسلم صدق أحدهما إما الإطاعة- بناء على ترجيح جانب الأمر- و إما العصيان- بناء على ترجيح جانب النهي-.
نعم؛ لا بأس بصدقهما في التوصليات؛ لكن معنى الإطاعة حينئذ: هو حصول الغرض الداعي إلى الأمر لإتيان المأمور به بداعي أمره، فلا إشكال في صدق الإطاعة إذا كانت بمعنى حصول الغرض منها، و الخياطة توصلية يحصل الغرض منها بما هو المحرم.
2- التفصيل بالجواز عقلا و الامتناع عرفا: بتقريب: أن الاجتماع في نظر العقل جائز؛ لأن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون في نظره الدقي، فلا يلزم اجتماع الضدين في شيء واحد، هذا بخلاف نظر العرف حيث لا يكون تعدد العنون موجبا لتعدد المعنون، فيلزم اجتماع الضدين و هو محال.
و خلاصة ما أجاب المصنف عن هذا التفصيل: أن مسألة اجتماع الأمر و النهي عقلية لا علاقة لها بعالم الألفاظ و مداليلها؛ لأن الحاكم بالجواز أو الامتناع هو العقل لا العرف، و العرف إنما يرجع إليه في تعيين المفاهيم و مداليل الألفاظ، فلا يرجع في مسألة الاجتماع إلى العرف، فلا معنى للتفصيل المزبور أصلا.
3- رأي المصنف «(قدس سره)»:
1- قد عرفت أن المصنف يقول بامتناع اجتماع الأمر و النهي.
2- عدم صحة الاستدلال بمثال الخياطة على جواز الاجتماع.
3- عدم صحة التفصيل بين حكم العقل و العرف؛ بل لا حكم إلّا للعقل كما عرفت.