responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 438

عرفت فيما تقدم (1): إن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر و النهي؛ بل في الأعم، فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل، و لعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تناف لا يجتمعان في واحد و لو بعنوانين؛ و إن كان العقل (2) يرى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة في واحد بوجهين، فتدبر.


(1) يعني: تقدم في الأمر الرابع من قوله: «و قد عرفت» توجيه التفصيل المزبور بوجه آخر و هو: أن عدم الجواز عرفا يمكن أن يكون لأجل كون مدلول صيغتي الأمر و النهي عرفا مما يمتنع الجمع بينهما؛ لتنافيهما، فلا بد من القول بالامتناع عرفا. و قد أجاب عنه المصنف في الأمر الرابع: بأن النزاع في الجواز و عدمه لا يختص بما إذا كان الأمر و النهي مدلولين للصيغة؛ بل أعم من كون الدال عليهما الصيغة أو الإجماع مثلا، و من المعلوم:

أنه لا بد من ورود الأقوال نفيا و إثباتا على موضوع البحث بما له من السعة و الضيق.

و عليه: فلا محيص عن كون التفصيل بين الجواز عقلا و الامتناع عرفا واردا على مطلق الأمر و النهي، سواء كانا مدلولين للصيغة أم غيرها؛ بأن يقال بالامتناع عرفا في كل أمر و نهي، كما هو كذلك على الجواز عقلا، لا في خصوص ما إذا كان مدلولين للصيغة.

راجع «منتهى الدراية، ج، 3 ص 142».

(2) أي: أن التنافي المانع عن الاجتماع لعله عرفي؛ لكن العقل يجوّز اجتماع الوجوب و الحرمة في واحد بوجهين يتعلق الوجوب بأحدهما و الحرمة بالآخر. قوله:

«فتدبر» تدقيقي فقط.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور:

1- من أدلة القائلين بجواز اجتماع الأمر و النهي: هو عد العرف من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا و عاصيا.

و خلاصة الاستدلال: أن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون في مكان مخصوص، ثم خاطه في ذلك المكان، فيحكم العرف بأنه مطيع من جهة الأمر بالخياطة، و عاص من جهة الكون في المكان المخصوص، فيكون دليلا على وجوب الخياطة و حرمتها، فيجتمع فيها الأمر و النهي.

و قد أجاب المصنف عن ذلك بوجهين:

الوجه الأول: هو عدم كون مثال الخياطة مطابقا للممثل؛ لأن المنهي عنه- و هو الكون- من مقولة الأين و المأمور به- و هو الخياطة- من مقولة الفعل، فلا تتحد الخياطة

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست