responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 428

و لا يخفى: أنه لا يكاد يأتي (1) القسم الأول هاهنا (2)، فإن (3) انطباق عنوان‌


و حاصل الجواب عن اجتماع الوجوب و الاستحباب: يرجع إلى وجوه ثلاثة:

الأول: حمل الأمر الاستحبابي على الإرشادي الذي هو أمر حقيقة، من غير فرق فيه بين القول بجواز الاجتماع و القول بامتناعه.

الثاني: حمله على المولوي الاقتضائي، و هو أمر أيضا حقيقة؛ لكنه في مرحلة الاقتضاء لا الفعلية، و هو يكون فيما إذا كان ملاك الأمر اتحاد العبادة مع عنوان مستحب كالكون في مسجد.

الثالث: حمله على المولوي الفعلي؛ لكن تعلقه بالعبادة يكون بالعرض و المجاز، لكون متعلق الأمر حقيقة العنوان الملازم للصلاة جماعة، كاجتماع المسلمين في مكان واحد؛ لكن هذا الوجه مبني على جواز الاجتماع لتعلق كل من الأمر الوجوبي و الندبي بعنوان يخصه.

قوله: «على القول بالجواز» قيد لقوله: «متحد» ضرورة: أنه على الامتناع يستحيل اجتماع الوجوب و الاستحباب الفعليين لتضادهما راجع «منتهى الدراية، ج، 3 ص 135».

(1) الصواب حذف جملة «ما ذكر» عن المتن، أي: «لا يكاد يأتي ما ذكر في القسم الأول هاهنا».

و حاصل ما أفاده: أن ما ذكر في القسم الأول من العبادات المكروهة؛ من كون الترك فيها متحدا أو ملازما لعنوان ذي مصلحة لا يجري في اجتماع الوجوب و الاستحباب؛ كالصلاة في المسجد أو جماعة.

وجه عدم الجريان: هو الفرق بين المقامين، حيث إن العنوان في القسم الأول من العبادات المكروهة كصوم يوم عاشوراء ينطبق على الترك أو يلازمه، فيصير كل من الفعل و الترك مستحبا. و في المقام ينطبق العنوان الراجح على نفس الفعل، فموضوع الوجوب و الاستحباب واحد، و لا بد من التأكد، و صيرورة الوجوب أكيدا ناشئا عن مصلحة أكيدة، و إلّا لزم اجتماع الضدين، فلا تتصف الصلاة في المسجد مثلا بالاستحباب إلّا على القول بالجواز؛ إذ بناء عليه تكون الصلاة بعنوان الكون في المسجد الذي ينطبق عليها مستحبة شرعا، و بعنوان الصلاتية واجبة، فيتعدد موضوع الوجوب و الاستحباب، فيمتنع التأكد؛ لعدم وحدة موضوع المصلحة الوجوبية و الاستحبابية، لأن التأكد فرع الاتحاد، فإذا انتفى الاتحاد. هو الأصل. ينتفي التأكد و هو الفرع.

(2) يعني: في اجتماع الوجوب و الاستحباب كالصلاة في المسجد مثلا.

(3) تقريب: لما عرفت من عدم جريان ما ذكر في القسم الأول في المقام.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست