responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 41

فالحري (1) أن يقال: إن الواجب مع كل شي‌ء يلاحظ معه، إن كان وجوبه غير مشروط به، فهو مطلق بالإضافة إليه، و إلّا فمشروط كذلك، و إن كانا بالقياس إلى شي‌ء آخر كانا بالعكس.

ثم الظاهر (2): أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه، أن نفس الوجوب فيه‌


(1) و قبل تفصيل البحث في الجهة الرابعة نذكر ما في «الوصول إلى كفاية الأصول، ج 2، ص 42» من توضيح عبارة المتن: «فالحري أن يقال: إن الواجب مع كل شي‌ء يلاحظ معه» أي: أن الواجب مع كل شي‌ء من مقدماته الذي يلاحظ الواجب معه «إن كان وجوبه غير مشروط به»؛ بأن كان المولى يريد الواجب على كل حال «فهو مطلق بالإضافة إليه» أي: إلى ذلك الشي‌ء؛ أعني: المقدمة، «و إلا» أي: و إن لم يكن كذلك- بأن كان وجوب الواجب بشرط وجود تلك المقدمة- «فمشروط كذلك» أي: بالإضافة إلى تلك المقدمة، و إن كان كل من الواجبين المطلق بالإضافة و المشروط بالإضافة «بالقياس إلى شي‌ء آخر» من المقدمات «بالعكس».

فالمطلق مشروط، و المشروط مطلق، فالصلاة بالإضافة إلى الطهارة واجب مطلق، و الحج بالإضافة إلى الزاد مشروط، و إن كانت الصلاة بالإضافة إلى شي‌ء آخر كالوقت مشروطا، و الحج بالإضافة إلى شي‌ء آخر كالسير مطلقا.

[رجوع القيد إلى الواجب دون الوجوب عند الشيخ «(قدس سره)»]

(2) هذا الكلام من المصنف توطئة لبيان النزاع بين الشيخ الأنصاري، و بين غيره من الأعلام- و المصنف منهم- و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة: و هي: أن للأمر مثلا هيئة تفيد الوجوب، و مادة هي متعلق الوجوب، فإذا قيد الأمر بقيد كان حتما ظرف الفعل في زمان حصول ذلك الشرط.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن مبنى الشيخ «(قدس سره)» على أن القيد يرجع إلى المادة، و الهيئة تبقى على إطلاقها، فالوجوب في الحال، و إنما الواجب متأخر، فإذا قال: «حج إن استطعت» وجب على المكلف في الحال الحج الواقع بعد الاستطاعة.

و أما على مبنى المصنف و غيره من الأعلام: فالقيد يرجع إلى مفاد الهيئة، و المادة تتقيد بتبع مفادها، فالوجوب كالواجب متأخر فلا يجب في الحال، و إنما يجب الحج بعد الاستطاعة.

و هذا ما أشار إليه المصنف بقوله: «إن الواجب المشروط كما أشرنا إليه، أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط» أي: تقدم في كلامه الإشارة إلى الواجب المشروط حيث قال: «ضرورة: اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور»، و قال أيضا: «إن كان وجوبه غير مشروط فهو مطلق بالإضافة إليه، و إلّا فمشروط كذلك».

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست