responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 393

يصدر عنه و هو فاعله و جاعله؛ لا ما هو اسمه، و هو واضح، و لا ما هو عنوانه مما قد


للحكم؛ لأن تعلقه بغير ما يقوم به الملاك ينافي ما عليه العدلية من تبعية الأحكام للملاكات الثابتة في متعلقاتها.

الأمر الثاني: أن الملاكات لا تقوم بالأمور الاعتبارية التي لا تأصل لها في الخارج؛ بل تقوم بالموجودات الخارجية المتأصلة، و عليه؛ فالعنوان الاعتباري المأخوذ متعلقا للتكليف في ظاهر الخطاب ليس متعلقا له حقيقة. لما عرفت في الأمر الأول من تعلق الحكم بما فيه الملاك، و قد عرفت في الأمر الثاني من أن الأمر الاعتباري لا يقوم فيه الملاك، و لازم ما ذكر: أن العنوان الاعتباري عنوان مشير إلى ما هو متعلق الحكم واقعا و حاك عنه، فالمتعلق هو المعنون و المسمى دون العنوان و الاسم اللذين ينتزعان عن المعنون و المسمى، و لا يكون لهما ما يحاذيهما في الخارج كما هو شأن خارج المحمول؛ كالزوجية و الرقية و الحرية و نحوها من الاعتباريات التي لا وجود لها في الخارج، و تكون من خارج المحمول و تؤخذ آلة للحاظ متعلقات الأحكام.

الأمر الثالث: الفرق بين الاسم و العنوان فنقول: إن التصرف في مال الغير بالبيع مثلا يشتمل على «معنون» هو التصرف في مال الغير بلا إذن، و «عنوان» هو الغصب، و «اسم» هو البيع، و الفرق بينهما: أن العنوان أمر منتزع عن التصرفات الخاصة و هي التصرفات في مال الغير بلا إذن و الاسم أمر منتزع عن المسمى؛ كالبيع عن المسمى و هو مبادلة مال بمال. فالعنوان و الاسم أمران منتزعان عن المعنون و المسمي، و لا يكون لهما ما يحاذيهما في الخارج، فيكونان من خارج المحمول باصطلاح الفلاسفة المسمّى بالمحمول بالضميمة، في مقابل المحمول بالضميمة، و هو ما إذا كان للمحمول مبدأ خارجي عند حمله على موضوع كقولنا: «زيد عالم» مثلا و يسمى بالمحمول بالضميمة؛ إذ لا يصح الحمل إلّا بعد انضمام مبدأ المحمول. و هو العلم. إلى ذات الموضوع و هو زيد في المثال المذكور.

فهذا الفرق في الاسم و العنوان كاشف عن اختلاف المعنون و المسمى؛ إذ المعنون في المثال المذكور هو التصرف في مال الغير بغير إذن منه. و المسمى هو التصرف المقيّد بمبادلة مال بمال، فيكون بينهما عموم مطلق أو من وجه فتدبر.

و كيف كان؛ فمتعلق الحكم هو المعنون و المسمّى دون العنوان و الاسم اللذين ينتزعان عن المعنون و المسمّى؛ لما عرفت من عدم قيام الملاكات بالأمور التي لا تأصّل لها في الخارج.

و هناك فرق آخر بين العنوان و الاسم و هو: كون الأول أمرا انتزاعيا، و الثاني: أمرا

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست