responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 332

نعم؛ (1) يختص النهي بخلاف؛ و هو: أن متعلق الطلب فيه هل هو الكفّ أو مجرد الترك، و أن لا يفعل؟ و الظاهر: (2) هو الثاني.

و توهم: أن الترك و مجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار، فلا يصح أن يتعلق به البعث و الطلب فاسد (3)؛ فإن الترك أيضا يكون مقدورا؛ و إلّا لما كان الفعل‌


فالمتحصل: أن النهي يشترك مع الأمر في المعنى الموضوع له؛ و هو: الدلالة على الطلب، غير إن متعلق النهي هو ترك الفعل، و نفس أن لا يفعل، و متعلق الأمر إيجاد الفعل، فيعتبر في دلالة النهي عليه ما يعتبر في دلالة الأمر؛ من كونه صادرا عن العالي، فلو صدر عن السافل أو المساوي فلا يكون نهيا حقيقة.

(1) نعم؛ هناك خلاف يختص بالنهي «و هو: أن متعلق الطلب فيه هل الكفّ»؛ بمعنى: زجر النفس عن إرادة الفعل، و صرفها عن الميل إليه، «أو مجرد الترك، و أن لا يفعل»؛ بمعنى: مجرد الترك، و عدم الفعل؛ و إن لم يكن عن زجر النفس.

[الفرق بين الترك و الكفّ‌]

و الفرق بينهما: أن الكف أمر وجودي، و لا يصدق على مجرد الترك؛ بل لا بد أن يستند الترك إلى زجر النفس؛ هذا بخلاف الترك فإنه عدم محض، و يصدق على مطلق العدم؛ سواء كان مع الزجر أم بدونه. و بينهما عموم مطلق؛ إذ كلما تحقق الكفّ تحقق الترك، دون العكس، فيكون الترك أعم من الكفّ.

(2) يعني: الظاهر بحسب ما هو المتبادر عرفا «هو: الثاني»، يعني: مجرد الترك و عدم الفعل.

(3) يعني: توهم عدم صحة مجرد الترك متعلق الطلب فاسد، و التوهم المزبور إشارة إلى استدلال القائل بكون متعلق النهي هو: الكفّ؛ لا مجرد الترك، فلا بد من توضيح الاستدلال قبل بيان فساده.

فنقول: إن توضيح الاستدلال يتوقف على مقدمة و هي: أن متعلق التكليف لا بد أن يكون مقدورا للمكلف؛ لأن اعتبار القدرة عقلا في متعلقات التكاليف من الشرائط العامة، فالتكليف لا يتعلق بما هو خارج عن القدرة و الاختيار.

فإذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إنه إذا كان متعلق النهي هو الكفّ: صح تعلق النهي به؛ لكونه مقدورا للمكلف.

و أما إذا كان متعلق النهي مجرد الترك، و عدم الفعل؛ فلا يصح أن يتعلق النهي به؛ لأن العدم غير مقدور، و غير اختياري، إذ القدرة لا تتعلق بالأعدام؛ لأن العدم أزلي حاصل بنفس عدم علته، فالقدرة المتأخرة لا تؤثر في العدم السابق عليها.

فالنتيجة هي: أن الكفّ هو الذي يصح أن يتعلق به النهي لكونه مقدورا. دون مجرد

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست