responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 331

فصل [فى مادة النهى و صيغته‌]

الظاهر: أن النهي (1) بمادته و صيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته و صيغته، غير (2) إن متعلق الطلب في أحدهما الوجود، و في الآخر العدم، فيعتبر فيه (3) ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا.


النواهي (1) النهي في اللغة: هو الزجر عن الشي‌ء؛ سواء كان بالقول أو بالفعل. و في الاصطلاح: قد اختلفت عباراتهم في تعريفه؛ قيل: النهي هو قول القائل لمن دونه لا تفعل، و إنما يكون نهيا إذا أكره المنهى عنه.

و قيل: إنه طلب الترك بالقول على جهة الاستعلاء.

و قيل: إنه هو القول الدال على طلب الترك على جهة الاستعلاء.

و قيل: إنه طلب كفّ عن فعل بالقول استعلاء. و غيرها من الأقوال. و المصنف يقول:

إن النهي بمادته و صيغته يدل على الطلب مثل الأمر بمادته و صيغته؛ يعني: كما أنّ الأمر بمادته «أ م ر»، و صيغته- افعل- يدل على الطلب؛ فكذلك النهي بمادته، «ن ه ي»، و صيغته- لا تفعل- يدل على الطلب، فلا فرق بينهما في الدلالة على الطلب.

و إنما الفرق بينهما هو: في متعلق الطلب؛ بمعنى: أن متعلق الطلب- الذي هو مدلول الأمر- هو: الوجود، و متعلق الطلب- الذي هو مدلول النهي- هو: العدم، فالمطلوب من قوله: «صلّ» هو وجود الصلاة، و من قوله: «لا تشرب الخمر» عدم شرب الخمر.

(2) إشارة إلى ما ذكرناه من الفرق بين الأمر و النهي. و هناك فرق آخر بينهما و هو:

كون الأمر بالفعل ناشئا عن المصلحة فيه، و النهي عنه ناشئا عن المفسدة فيه- على ما هو الحق عند العدلية- من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها.

و قد ظهر مما ذكرناه: ما هو محل النزاع في مبحث النواهي، و هو: النهي بالمعنى الاصطلاحي لا بمعناه اللغوي.

(3) يعني: فيعتبر في النهي ما يعتبر في الأمر؛ من اعتبار العلو دون الاستعلاء و غيره مما تقدم، و من كون التهديد و التعجيز و غيرهما من الدواعي لا من المعاني.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست