الأمر به في خارج الوقت» هل يدل الأمر بالموقت على وجوب الفعل خارج الوقت- على نحو تعدد المطلوب- أو يدل على عدم الوجوب، أو لا دلالة له على شيء منهما؟
ظاهر المصنف هو: التفصيل بين كون التوقيت بدليل متصل- فلا يدل دليل التوقيت على الوجوب بعد خروج الوقت- و بين كون دليل التوقيت منفصلا.
و أمّا إذا كان التوقيت بدليل منفصل: فلا يخلو عن صور أربع:
1- إطلاق كلّ من دليلي الواجب و التقييد، فيؤخذ بدليل التقييد لحكومته على إطلاق دليل الواجب، و مقتضاه: عدم الوجوب بعد الوقت، فيكون من باب وحدة المطلوب.
2- عدم إطلاق دليليهما. و المرجع في هذه الصورة هو: أصل البراءة عن وجوب القضاء في خارج الوقت.
3- إطلاق دليل الواجب دون دليل التوقيت.
4- عكس هذه الصورة. و المرجع في هاتين الصورتين هو: الإطلاق، ففي الأولى:
يحكم بالوجوب بعد انقضاء الوقت. و في الثانية: عدم الوجوب بعده.
4- رأي المصنف «(قدس سره)»:
1- إمكان الواجب الموسع.
2- التخيير بين الأفراد الطولية عقلي.
3- لا دلالة للأمر بالموقت على الأمر به في خارج الوقت، إلّا في صورة كون دليل التوقيت منفصلا، و كان لدليل الواجب إطلاق دون دليل التوقيت.