responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 321

الأمر به في خارج الوقت» هل يدل الأمر بالموقت على وجوب الفعل خارج الوقت- على نحو تعدد المطلوب- أو يدل على عدم الوجوب، أو لا دلالة له على شي‌ء منهما؟

ظاهر المصنف هو: التفصيل بين كون التوقيت بدليل متصل- فلا يدل دليل التوقيت على الوجوب بعد خروج الوقت- و بين كون دليل التوقيت منفصلا.

و أمّا إذا كان التوقيت بدليل منفصل: فلا يخلو عن صور أربع:

1- إطلاق كلّ من دليلي الواجب و التقييد، فيؤخذ بدليل التقييد لحكومته على إطلاق دليل الواجب، و مقتضاه: عدم الوجوب بعد الوقت، فيكون من باب وحدة المطلوب.

2- عدم إطلاق دليليهما. و المرجع في هذه الصورة هو: أصل البراءة عن وجوب القضاء في خارج الوقت.

3- إطلاق دليل الواجب دون دليل التوقيت.

4- عكس هذه الصورة. و المرجع في هاتين الصورتين هو: الإطلاق، ففي الأولى:

يحكم بالوجوب بعد انقضاء الوقت. و في الثانية: عدم الوجوب بعده.

4- رأي المصنف «(قدس سره)»:

1- إمكان الواجب الموسع.

2- التخيير بين الأفراد الطولية عقلي.

3- لا دلالة للأمر بالموقت على الأمر به في خارج الوقت، إلّا في صورة كون دليل التوقيت منفصلا، و كان لدليل الواجب إطلاق دون دليل التوقيت.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست