responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 313

قضية ما إذا كان غرض واحد، حصل بفعل واحد، صادر عن الكل (1) أو البعض (2).

كما أن الظاهر: هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة، و استحقاقهم للمثوبة، و سقوط الغرض بفعل الكل، كما هو (3) قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد.


من جهة حصول ما هو تمام المطلوب أعني: إيجاد الطبيعة المأمور بها. هذا بخلاف الواجب العيني فإن المطلوب هو صدورها عن كل واحد من المكلفين بنفسه و شخصه، فلا يحصل الغرض إلّا بصدورها عن كل شخص.

فخلاصة الفرق بين الواجب الكفائي و العيني هو: أنه إذا بادر أحدهم إلى الامتثال سقط عن الباقين في الواجب الكفائي دون الواجب العيني، و منشأ هذا الفرق هو:

ارتفاع موضوع التكليف في الكفائي، أو وحدة الغرض فيه، فيسقط التكليف بحصول الغرض بفعل واحد من المكلفين؛ هذا بخلاف العيني حيث إن الغرض منه متعدد، و لذا لا يسقط بفعل واحد منهم. و هناك كلام طويل تركناه تجنبا عن التطويل الممل.

قوله: «و ذلك لأنه ...» إلخ تعليل لاستحقاق الجميع للعقوبة.

(1) كرفع حجر ثقيل لا يتمكن من رفعه إلّا الكل، و المجموع من حيث المجموع، أو اجتمعوا على الصلاة على الميت.

(2) يعني: كما لو غسل الميت بعضهم.

(3) أي: سقوط الغرض بفعل الكل مقتضى توارد العلل المتعددة على معلول واحد، فإن المقام من تواردها، ضرورة: أنه بعد كون الغرض الموجب للأمر واحدا فلا محالة يكون المؤثر في حصوله هو الجامع بين الأفعال المتعددة؛ لئلا يلزم استناد الأثر الواحد إلى المتعدد لبرهان امتناع ذلك. و كيف كان؛ فعند فعل الجميع يكون الأثر مستندا إلى الجامع بين أفعالهم، كما في «منتهى الدراية»، ج 2، ص 567 مع توضيح منّا.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور:

1- للعلم بكفائية الواجب طرق:

الأول: عدم قابلية الفعل للتكرار كقتل مهدور الدم.

الثاني: حصول الغرض بفعل البعض.

الثالث: الأدلة الشرعية كقيام الإجماع و نحوه؛ على كفاية الصلاة على الميت إذا صلى عليه واحد من المكلفين.

2- تعريف الواجب الكفائي:

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست