responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 308

هذا فيما إذا كان هناك غرض واحد. و أما إذا كان غرضان بأن يكون في كل واحد منهما أو منها غرض مستقل، و لكن لا يحصل الغرض من أحدهما مع حصوله من الآخر، لما بينهما من التضاد المفوّت أحدهما للآخر، فلا بد من الاكتفاء بأحدهما في مقام الامتثال، فيكون وجوبهما تخييريا شرعيا. إلّا إن هذا الفرض بعيد جدا؛ إذ فرض غرضين متضادين بحيث لا يمكن الجمع بينهما في الخارج، مع فرض كون المكلف قادرا على الفعلين بعيد جدا؛ إذ لا يعقل التضاد بين الغرضين مع عدم المضادة بين الفعلين.

3- ردّ سائر الوجوه و الأقوال على فرض تعدد الغرض و الملاك، و لذا يقول المصنف «فلا وجه في مثله للقول ... الخ» يعني: فلا وجه في مثل ما يكون التكليف متعلقا بكل واحد من الشيئين بغرض مستقل، بمعنى: تعلق التكليف بأحدهما على سبيل التخيير مع تعدد الملاك و الغرض. فلا وجه في هذا الفرض للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا و لا مفهوما.

أما الأول: فلوجوه: 1- أنه خلاف ظاهر الدليل الدال على تعدد الواجب.

2- أن تعدد الغرض كاشف عن تعدد الواجب.

3- امتناع كون الواجب مصداق «أحدهما لا بعينه»، إذ لا وجود له؛ لأن الفرد الخارجي يكون معينا لا مرددا.

أما في الثاني: و هو كون الواجب مفهوم أحدهما لا بعينه فباطل؛ أولا: أن المردّد لا واقع له أصلا لا مصداقا و لا مفهوما، فامتنع أن يكون معروضا لغرض اعتباري أو حقيقي.

و ثانيا: أن تعدد الغرض كاشف عن تعدد الواجب.

و ثالثا: أن هذا العنوان ليس من العناوين المحسّنة، و الطلب لا يتعلق إلّا بما كان حسنا و كذلك لا وجه للقول بكون الواجب أحدهما معينا لاستلزامه الترجيح بلا مرجح، مع إن المفروض: كون كل منهما وافيا بالغرض.

و كذلك لا وجه للقول بكون كل واحد منهما واجبا تعيينا مع السقوط بفعل أحدهما، لأن المفروض: إمكان استيفاء غرض كل واحد منهما لعدم التضاد بين الغرضين، و كون كل واحد منهما لازم الاستيفاء، فلا وجه للسقوط بفعل أحدهما لاستلزامه تفويت الغرض الذي يكون لازم الاستيفاء.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست