responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 218

و فيه (1)- مضافا إلى ما عرفت: من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي- أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلّا بما هو مقدمة الواجب، فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار.


شرطيته بالوجوب الغيري الشرعي المتعلق به، فمقوّم شرطيته هو الوجوب الشرعي، فلا بدّ من الالتزام بوجوبه.

و بعبارة أخرى: أن الشرط على أقسام:

الأول: الشرط الشرعي: كالطهارات الثلاث، و الستر للصلاة.

الثاني: الشرط العقلي: كالسير الجويّ أو البريّ للحج.

الثالث: الشرط العادي: كنصب السلم للكون على السطح.

إذا عرفت هذه الأقسام فنقول: إن الواجب بالوجوب الشرعي الغيري هو القسم الأول فقط؛ لأن منشأ شرطية الأول هو الوجوب الغيري الشرعي، فهو يحتاج إلى الوجوب الغيري الشرعي؛ بخلاف الثاني و الثالث حيث لا يحتاجان إلى الوجوب الغيري الشرعي؛ لأن منشأ شرطيتهما ليس الوجوب الغيري الشرعي؛ بل هو العقل أو العادة، فلهذا هما ليسا واجبين بالوجوب المقدمي الترشحي.

و كيف كان؛ فإن دليل شرطية الشرط الشرعي هو وجوبه. و من البديهي: انتفاء المدلول عند انتفاء الدليل، فلذا صح أن يقال: إنه لو لا وجوبه لم يكن شرطا، و عبر صاحب القوانين عن هذا الدليل: «بأنه لو لم يكن واجبا لم يكن شرطا»، فشرطية الشرط الشرعي متقومة بالوجوب الثابت له بالفرض، فلذا وجب الشرط الشرعي دون غيره.

(1) أجاب المصنف «(قدس سره)» عن هذا الاستدلال بوجهين:

الوجه الأول: ما أشار بقوله: «مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي» أي: قد ذكره المصنف «(قدس سره)» في تقسيم المقدمة إلى العقلية و الشرعية بقوله: «و لكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ...» إلخ، و ذلك فإن للشرط سواء كان شرعيا أو عقليا معنى واحدا و هو: انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه، و إن لم يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.

غاية الأمر: أن شرطية بعض الأشياء لمّا كانت مما لا يدركه العقل؛ كشرائط الصلاة من الطهارة و الستر و الاستقبال و نحوها نبّه الشارع على شرطيتها، و بيّن شرطيتها، و بعد بيان الشرطية يرجع الشرط الشرعي إلى الشرط العقلي، الذي يوجب انتفاؤه انتفاء المشروط، فحينئذ لا معنى للتفصيل بين الشرط الشرعي و غيره؛ لأن كل شرط يرجع إلى الشرط العقلي، و الفرق بين الشرعي و العقلي إنما هو بالمدرك، فإذا كان المدرك للشرطية

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست