responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 208

و توهم (1): عدم جريانه، لكون وجوبها على الملازمة، من قبيل لوازم الماهية غير مجعولة، و لا أثر آخر مجعول مترتب عليه، و لو كان لم يكن بمهم هاهنا، مدفوع (2)؛ بأنه و إن كان غير مجعول بالذات، لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة، و لا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة؛ إلّا إنه مجعول بالعرض و يتبع جعل وجوب ذي المقدمة، و هو كاف في جريان الأصل.


أما جريان الاستصحاب في المسألة الفقهية فلما عرفت: من أن لها حالة سابقة؛ لأن وجوب المقدمة لم يكن قبل وجوب ذيها قطعا، فإذا شك في وجوبها بعد وجوب ذيها يستصحب عدم الوجوب.

فالحاصل: إن الأصل لا يجري في الملازمة، و لكنه يجري في وجوب المقدمة، فلا يصح أن يقال: الأصل عدم الملازمة، و يصح أن يقال: الأصل عدم وجوب المقدمة.

(1) هذا إشكال على جريان الاستصحاب في عدم وجوب المقدمة.

توضيح الاشكال يتوقف على مقدمة و هي: أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعولا شرعيا من دون فرق بين كونه حكما تكليفيا؛ كالوجوب و الحرمة و غيرهما من الأحكام التكليفية و بين كونه حكما وضعيّا كالملكية و الزوجية و نحوهما، أو يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعي كالعدالة و الاجتهاد، و نحوهما من الموضوعات التي يترتب عليها أحكام شرعية.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنّ المستصحب في المقام ليس مجعولا شرعيا و لا موضوعا يترتب عليه أثر شرعي؛ لأن وجوب المقدمة لازم لماهية وجوب ذيها كزوجية الأربعة، فإذا كان وجوب المقدمة من قبيل لوازم الماهية فهو غير مجعول شرعا، و لا أثر مجعول يترتب عليه، فلا يجري فيه الاستصحاب؛ لانتفاء ما يعتبر في جريانه من كون المستصحب حكما شرعيا، أو موضوعا يترتب عليه حكم شرعي.

(2) دفع للتوهم المذكور.

و حاصل الدفع: أن وجوب المقدمة على الملازمة و إن لم يكن مجعولا للشارع مستقلا لا بالجعل البسيط و هو: إيجاد الشي‌ء المعبر عنه بمفاد كان التامة؛ كما في كان زيد بمعنى: وجد زيد، و لا بالجعل التأليفي و هو: جعل شي‌ء لشي‌ء المعبر عنه بمفاد كان الناقصة، كما في كان زيد كاتبا، إلّا إنه مجعول شرعا بتبع جعل وجوب ذي المقدمة، و هذا المقدار من المجعولية الشرعية مما يكفي في جريان الأصل فيه، فيجري و يثبت به نفي وجوب المقدمة عند الشك في وجوبها.

و تركنا ما في المقام من تطويل الكلام بالنقض و الإبرام تجنبا عن التطويل الممل.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست