responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 189

الالتفات إليه بما هو مقدمة، و أخرى: لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم الالتفات إليه كذلك (1)؛ فإنه يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة على الملازمة.

كما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالأصالة، و لكنه لا يتصف بالتبعية.

ضرورة (2): إنه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم تكن فيه مصلحة نفسية، و معها (3) يتعلق الطلب بها مستقلا، و لو لم يكن هناك شي‌ء آخر مطلوب أصلا، كما لا يخفى.


لعدم الالتفات إليه، كما أشار إليه بقوله: «و أخرى: لا يكون متعلقا لها كذلك» أي: تارة أخرى: لا يكون الواجب الغيري المقدمي متعلقا للإرادة مستقلا.

[اتصاف الواجب الغيري بالأصالة و التبعية دون الواجب النفسي‌]

(1) أي: بما هو مقدمة، «فإنه» أي: الواجب الغيري و إن لم يكن ملتفتا إليه؛ إلّا إنه «يكون لا محالة مرادا» للمولى «تبعا لإرادة ذي المقدمة على الملازمة» يعني: بناء على الملازمة بين وجوب الواجب و وجوب مقدمته، فإنه لا ينفك إرادة الواجب عن إرادة المقدمة ارتكازا و إجمالا.

فتحصل مما ذكرناه: أن الواجب الغيري يتصف بالأصالة و التبعية في مرحلة الواقع و مقام الثبوت. و أما الواجب النفسي: فإنه و إن كان كالواجب الغيري في اتصافه بالأصالة بلا شبهة؛ إلّا إنه لا يتصف بالتبعية؛ لوضوح: أنه مع الالتفات إليه يراد مستقلا، إذ مع اشتماله على المصلحة النفسية لا يكون لازما للغير حتى يراد تبعا له، و بدون الالتفات إليه لا يتصف الواجب النفسي بشي‌ء من الأصالة و التبعية.

و كيف كان؛ فالواجب الغيري يتصف بالأصالة و التبعية معا بخلاف الواجب النفسي؛ فإنه لا يتصف إلّا بالأصالة دون التبعية، كما أشار إليه بقوله: «لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالأصالة، و لكنه لا يتصف بالتبعية»، أما اتصافه بالأصالة: فواضح؛ لأنه واجد لمصلحة نفسية تقتضي تعلق إرادة مستقلة به. و أما عدم اتصافه بالتبعية: فلعدم تعلق إرادة به تبعا لإرادة غيره.

(2) تعليل لعدم اتصاف الواجب النفسي بالتبعية.

و حاصل التعليل: على ما في «منتهى الدراية»: أن النفسية و التبعية متضادتان، فلا يجتمعان؛ و ذلك لأن اتصاف الواجب بالنفسية منوط بكونه ذا مصلحة نفسية، و إذا كان كذلك تعلق به الطلب مستقلا و على حدة، و هو ينافي تعلق الطلب به تبعا.

(3) أي: مع المصلحة النفسية «يتعلق الطلب بها» أي: بالمصلحة النفسية «مستقلا»، يعني: غير تابع لإرادة أخرى.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست