responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 155

على طلبه، و ليس الغرض من المقدمة إلّا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، ضرورة: إنه لا يكاد يكون الغرض إلّا ما يترتب عليه من فائدته و أثره، و لا يترتب على المقدمة إلّا ذلك (1)، و لا تفاوت فيه (2) بين ما يترتب عليه الواجب و ما لا يترتب عليه أصلا، و أنه (3) لا محالة يترتب عليهما، كما لا يخفى.

و أما ترتب الواجب (4)، فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها و الباعث‌


بقوله: «و ليس الغرض من المقدمة ...» إلخ. و إلى الأمر الثاني بقوله: «إلّا ما يترتب عليه من فائدته و أثره» أي: ما يترتب عليه ترتبا خارجيا.

و قوله: «ضرورة» تعليل لكون الغرض من المقدمة حصول التمكن من إتيان ذي المقدمة.

و خلاصة الكلام في المقام: أن الغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة ليس إلّا الفائدة التكوينية المترتبة عليها، و من المعلوم: أن الفائدة المترتبة على المقدمة ليست إلّا الاقتدار على إيجاد ذي المقدمة، و ليست هي ترتب ذي المقدمة على المقدمة، كما عن الفصول.

(1) أي: التمكن من ذي المقدمة و الاقتدار على إيجاده بعدها لا وجود ذيها.

(2) أي: لا تفاوت في هذا الغرض أعني: التمكن من ذيها «بين ما يترتب عليه الواجب، و ما لا يترتب عليه أصلا» أي: لا تفاوت في الغرض المذكور بين المقدمة الموصلة و غير الموصلة.

(3) الغرض من المقدمة- و هو: التمكن من إيجاد ذيها الحاصل من ناحيتها- يترتب على الموصلة و غيرها، فلا وجه لتخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة، كما زعم صاحب الفصول.

(4) هذا من المصنف ردّ لكلام صاحب الفصول، و حاصل الردّ: أن الملاك الذي يكون من الأمور الخارجية الداعية إلى تشريع الحكم عبارة عن الاقتدار الحاصل من المقدمة على إيجاد ذيها، و ليس الملاك ترتب الواجب على مقدمته ليكون الواجب خصوص المقدمة الموصلة، و ذلك لعدم كون وجود ذي المقدمة أثرا لتمام المقدمات- فضلا عن بعضها- في غالب الواجبات، حتى يعتبر ترتب ذي المقدمة عليها، نظرا إلى استحالة تخلف الأثر عن المؤثر.

و إنما لم يكن كذلك؛ لدخل إرادة المكلف بعد إيجاد جميع المقدمات في وجود الواجب، فله أن يختار فعل الواجب أو تركه، فحينئذ ليس وجود ذي المقدمة أثرا لوجود المقدمة حتى يختص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، و كيف كان؛ فلا يعقل أن يكون ترتب ذي المقدمة غرضا من المقدمة و داعيا إلى إيجابها.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست