responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 13

و ذلك (1) لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا، و إنما كانت المغايرة بينهما اعتبارا، فتكون واجبة بعين وجوبه، و مبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين.

و لو قيل (2) بكفاية تعدد الجهة، و جواز اجتماع الأمر و النهي معه، لعدم تعددها (3)


عن محل النزاع، كما صرح بخروجها عنه بعض الأعلام و هو سلطان العلماء على ما في «بدائع الأفكار»، و محل النزاع هو وجوب المقدمة بالوجوب الغيري.

(1) وجه خروج الأجزاء عن محل النزاع: أن وجوب المقدمة غيري ترشحي؛ بمعنى:

أنه يترشح إليها من وجوب ذي المقدمة. هذا إنما يصح فيما إذا لم تكن المقدمة عين الواجب، و أما فيما إذا كانت عين الواجب- كما هو المفروض في المقام؛ حيث تكون الأجزاء الداخلية عين الكل و هو الواجب- فتكون المقدمة حينئذ واجبة بالوجوب النفسي الضمني؛ لأنها عين الكل الذي هو متعلق الوجوب النفسي المنبسط على الأجزاء، و مع هذا الوجوب النفسي لا تتصف الأجزاء بالوجوب الغيري.

و بعبارة أخرى: أن مرجع عدم وجوب الأجزاء بالوجوب الغيري إلى وجود المانع من تعلق الوجوب الغيري فيها. و توضيح ذلك: أن الأجزاء لمّا كانت عين الكل في الوجود؛ كان الأمر النفسي المتعلق بالكل متعلقا بها حقيقة، فهي متعلقة للوجوب النفسي، و عليه:

فيلزم من تعلق الوجوب الغيري- بناء على ثبوت مقتضيه- اجتماع حكمين على موضوع واحد، و هو محال لأجل اجتماع المثلين، و هو في المنع كاجتماع الضدين، فالأجزاء لا تكون متعلقة للوجوب الغيري و إن ثبت مقتضيه فيها؛ لوجود المانع و هو استلزامه للمحال، و هو اجتماع المثلين أعني: اجتماع الوجوب النفسي و الغيري في الجزء.

(2) كلمة لو في قوله: «و لو قيل بكفاية تعدد الجهة ...» إلخ وصلية أي: لامتناع اجتماع المثلين في المقام؛ و لو على القول بكفاية تعدد الجهة في جواز اجتماع المثلين، و اجتماع الأمر و النهي؛ و ذلك لعدم تعدد الجهة هاهنا في الجزء، لأن الواجب بالوجوب الغيري لو كان لكان محله و مصبه نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها، فإن المقدمية علة للوجوب؛ لا أن الوجوب منصب على المقدمة بعنوان كونها مقدمة، بل الوجوب الغيري متعلق بنفس الجزء كالوجوب النفسي، فلم يتعدد محل الوجوب كي يكون مصححا للاجتماع على القول بكفاية تعدد الجهة.

(3) أي: لعدم تعدد الجهة هاهنا. هذا دفع لتوهم تعدد الجهة في المقام، و معه لا يلزم اجتماع المثلين.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست