responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 121

لعقاب واحد، أو لثواب كذلك (1)، فيما خالف الواجب و لم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها (2)، أو وافقه (3) و أتاه بما له من المقدمات.

نعم (4)؛ لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة، و بزيادة المثوبة (5)


(1) أي: لثواب واحد. قوله: «ضرورة» تعليل لعدم ترتب الثواب و العقاب على الأمر الغيري.

(2) أي: كثرة المقدمات.

(3) أي: وافق الواجب «و أتاه بما له» أي: بما للواجب من المقدمات.

و خلاصة الكلام: إنه لا عقاب على ترك مقدمات الواجب بل العقاب إنما هو على ترك الواجب، فتارك الواجب و مقدماته يستحق عقلا عقابا واحدا؛ إذ ليس في ترك المقدمة بعد عن المولى يوجب استحقاق العقاب؛ غير البعد الحاصل بترك ذيها، و لا ثواب على المقدمة أيضا؛ فإن الآتي بالواجب و مقدماته يستحق عقلا ثوابا واحدا؛ إذ ليس في إتيان المقدمة قرب غير القرب الحاصل بإتيان ذيها، و إنما هي وسيلة التوصل إلى ذيها.

(4) هذا استدراك على قوله: «و إن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته و مخالفته ...» إلخ أي: لمّا نفى المصنف استحقاق العقاب على مخالفة الأمر الغيري، استدرك عليه بقوله: «نعم؛ لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند المخالفة ...» إلخ و حاصله: أن مخالفة الأمر الغيري و إن لم تكن علة تامة لاستحقاق العقوبة؛ لكن استحقاقها على مخالفة الأمر النفسي يكون من حين مخالفة الأمر الغيري؛ لأن مخالفة الأمر الغيري تؤدي إلى عصيان الأمر النفسي من حين مخالفة الأمر الغيري؛ إذ ترك المقدمة سبب لترك ذيها، فمن حين تركها يحصل استحقاق العقاب على ذيها، فلو قيل حينئذ باستحقاق العقوبة على الأمر النفسي من حين مخالفة الأمر الغيري كان متينا، فالعقاب حقيقة على ترك الأمر النفسي لا الغيري، و نسبة استحقاق العقوبة إلى الأمر الغيري تكون مجازا.

و من هنا يظهر الجواب عما حكي عن السبزواري؛ من توهم: أن العقاب على ترك المقدمة؛ لأن كونه على ترك ذيها كالقصاص قبل الجناية.

و حاصل الجواب: أن استحقاق العقاب إنما هو على ترك الواجب عند ترك المقدمة، فإن الواجب بترك مقدمته؛ و إن صار ممتنعا بسوء اختيار المكلف كامتناع الحج في الموسم بترك الخروج مع الرفقة اختيارا؛ إلّا إن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

(5) أي: لا بأس بزيادة الثواب على موافقة الأمر النفسي؛ فيما إذا كانت له مقدمات كثيرة و أتى بها بما هي مقدمات له، إلّا إن زيادة الثواب على الواجب من باب أنه يصير حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشقها.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست