responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 100

3- الكلام في الجهة الرابعة و هي: الإشكالات الواردة على الواجب المعلق غير ما مر من الشيخ و المصنف.

الإشكال الأول: الذي أشار إليه بقوله: «ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر.» و هو المحقق النهاوندي، و خلاصة ما أفاده من الإشكال على الواجب المعلق: أن الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية في عدم الانفكاك عن المراد، فكما أن الإرادة التكوينية يستحيل انفكاكها عن المراد- لأنها عبارة عن الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات- فكذلك يستحيل انفكاك الإرادة التشريعية عن المراد و هو فعل الغير، فهي لا تنفك عن حركة الغير إلى الفعل، فالتعليق باطل لاستلزامه انفكاك الإرادة عن المراد، و لازم ذلك:

امتناع الواجب المعلق لكون المراد فيه متأخرا عن الإرادة زمانا.

و قد أجاب المصنف عن هذا الإشكال بوجوه:

الوجه الأول: ما أشار إليه بقوله: «و فيه: أن الإرادة تتعلق بأمر متأخر استقبالي ...» إلخ، و خلاصة هذا الوجه من الجواب: أن المستشكل قد قاس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية بعدم انفكاك المراد عن الإرادة، و المصنف يقول: بعدم امتناع انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد، فتتعلق الإرادة التكوينية بأمر استقبالي فيما إذا كان المراد بعيد المسافة، و مما يحتاج إلى مقدمات كثيرة محتاجة إلى زمان طويل، كطي المسافات، مثلا:

نفرض أن المراد هو تحصيل المال الذي يحتاج تحصيله إلى السفر المحتاج إلى المقدمات العديدة، فينفك المراد عن الإرادة؛ لأن فعل المقدمات لا يكون له إرادة مستقلة، بل إرادتها تبعية مترشحة عن إرادة ذيها، فالإرادة التكوينية تنفك عن المراد المنوط بتمهيد مقدمات و مضي زمان، فالإرادة التشريعية تنفك عن المراد بطريق أولى.

الوجه الثاني: ما أشار إليه بقوله: «و قد غفل ...» إلخ، و حاصله: منع اعتبار التحريك الفعلي في تعريف الإرادة؛ بل المراد من حركة العضلات هي: مطلق الحركة فعلية كانت أو شأنية، فيكفي في تحقق الإرادة أن تكون حركة العضلات استقبالية، نعم؛ يعتبر فيها التحريك الفعلي حين إيجاد المراد، ففي المراد الاستقبالي و إن كان يلزم انفكاك الإرادة عن التحريك الفعلي؛ إلّا إنه لا ضير فيه بعد منع اعتبار التحريك الفعلي في الإرادة و كفاية التحريك في موطنه.

الوجه الثالث: ما أشار إليه بقوله: «هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث إلّا بأمر متأخر عن زمان البعث ...» إلخ، و مرجع هذا الوجه الثالث: إلى بطلان قياس الإرادة التشريعية

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست