و الإشكال فيه (1)- بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا إذ كل ما فرض جامعا- يمكن أن يكون صحيحا و فاسدا، لما عرفت (2).
و لا أمرا بسيطا (3)، لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون عنوان المطلوب، أو ملزوما مساويا
(1) أي: الإشكال فيما ذكرناه من تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة.
[الإشكال في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة]
و حاصل الإشكال: أن الجامع الذي فرض إما مركب أو بسيط و لا يجوز الالتزام بشيء منهما.
و أمّا عدم جواز الالتزام بكونه مركبا، فلأنه لو كان مركبا لا ينطبق على جميع الأفراد الصحيحة المختلفة زيادة و نقصا بحسب حالات المكلّف كما عرفت.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن الجامع لو كان مركبا لكان مركبا من الأجزاء و الشرائط؛ إذ ليس هناك شيء آخر حتى يكون الجامع مركبا منه.
ثم المركب من الأجزاء و الشرائط كما يختلف زيادة و نقصا بحسب حالات المكلف؛ كذلك يختلف صحة و فسادا.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه لا يصح أن يكون الجامع مركبا لا من جميع الأجزاء و الشرائط، و لا من البعض، و ذلك إذا فرض الجامع بين الأفراد الصحيحة في الصلاة مثلا مركبا من أربع ركعات؛ فهي صحيحة للمكلف الحاضر، و فاسدة للمسافر، و إذا فرض مركبا من ركعتين فهي صحيحة للمسافر دون الحاضر، و هكذا الحال في صلاة العاجز عن القيام القادر عليه، إذ الصلاة عن جلوس صحيحة للعاجز، و فاسدة على القادر. فلا يعقل أن يكون الجامع مركبا؛ لأنه لا يجري في تمام حالات المكلف.
(2) أي: لما عرفت من أنّ الصحة و الفساد يختلفان بحسب اختلاف حالات المكلف.
(3) أي: لا يصح أن يكون الجامع أمرا بسيطا. و أمّا عدم جواز الالتزام بكونه أمرا بسيطا: فلأنّه لا يخلو إمّا أن يكون عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له و لا يجوز الالتزام بشيء منهما.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: إن ذلك الأمر البسيط لا يكاد يصح أن يكون أمرا ذاتيا، بل هو غير معقول، و لذا لم يتعرض له المصنف، و ذلك لأن الصلاة مثلا ليست من الحقائق الخارجية، بل عنوان اعتباري ينتزع عن أمور متباينة كل واحد منها من نوع خاص، و داخل تحت مقولة خاصة، و ليس صدق الصلاة على هذه الأمور المتباينة صدقا ذاتيا، و على هذا لا يعقل تصوير جامع ذاتي بين أجزائها فضلا عن الجامع الذاتي بين أفرادها و مصاديقها.