responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 100

فينحصر الأمر في وجود جامع عرضي، أو بتعبير آخر: وجود جامع عنواني كما أشار إليه المصنف بقوله: «إمّا أن يكون عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له»، كعنوان المحبوب أو ذي المصلحة.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه لا يصح الالتزام بشي‌ء منهما.

أمّا الأوّل- و هو أن يكون الجامع عنوان المطلوب- فمردود لوجوه: الأول: أنه غير معقول لأنه مستلزم للدور. بيان ذلك: أن تحقق عنوان المطلوب يتوقف على الطلب، لأنه ما دام لم يتحقق الطلب لم يتحقق عنوان المطلوب، ثم الطلب يتوقف على عنوان المطلوب، لأن عنوان المطلوب قد أخذ في موضوع الطلب و متعلقه، و توقف الحكم- و هو الطلب- على متعلقه- و هو عنوان المطلوب- من الأمور البديهية، فالطلب موقوف على عنوان المطلوب، و هو موقوف عليه فيلزم ما ذكرناه من الدور و هو باطل لاستلزامه تقدم الشي‌ء على نفسه، فلا يصح أن يكون الجامع عنوان المطلوب. و هذا ما أشار إليه بقوله: «لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتّى إلّا من قبل الطلب ...» إلخ.

الثاني: يلزم على هذا أن يكون لفظ الصلاة و لفظ المطلوب مترادفين كالإنسان و البشر مثلا، و لازم ذلك: جواز استعمال كل واحد منهما موضع الآخر، فيصح أن يقال: «أقيموا المطلوب» كما يصح أن يقال: «أقيموا الصلاة» مع أنه لا يصح «أقيموا المطلوب» فهو يكشف عن عدم الترادف، و عدم الترادف كاشف عن عدم كون عنوان المطلوب جامعا. و هذا ما أشار إليه بقوله: «مع لزوم الترادف ...» إلخ.

الثالث: أنه يلزم حينئذ عدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات و شرائطها.

و ملخص الوجه الثالث: أنه لا يجوز الالتزام بأن الجامع هو عنوان المطلوب؛ لاستلزامه عدم جريان البراءة عند الشك في جزئية شي‌ء أو شرطيته، و جريان الاشتغال؛ و ذلك لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في المحصل لا في المأمور به؛ لأن المأمور به أمر بسيط لا إجمال فيه، فلا يكون الشك في جزئية شي‌ء شكا في المأمور به، إذ ذلك خلاف كونه بسيطا فيرجع الشك إلى المحصل و المحقق للامتثال، و مقتضاه: جريان قاعدة الاشتغال و لزوم الاحتياط؛ و ذلك يتنافى مع الالتزام بجريان البراءة ممن يلتزم بالوضع للصحيح كما أشار إليه بقوله: «مع إن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشك فيها» أي: قائلون بالبراءة في الشك في العبادات. و لازم ذلك: عدم كون عنوان المطلوب جامعا. و هذا الأخير يرد على الالتزام بالثاني أعني: كون الجامع ملزوما مساويا لعنوان‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست