responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 94

في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع، هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم، بمعنى: أن أيّهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغوية ابتداء، و قد استعمل في الآخر بتبعه و مناسبته، كي ينزّل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية و عدم قرينة أخرى معينة للآخر.

و أنت خبير بأنه (1) لا يكاد يصح هذا إلّا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك، و أن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته، بحيث كان هذا (2) قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معيّنة أخرى، و أنّى لهم بإثبات ذلك.

و قد انقدح (3) بما ذكرنا: تصوير النزاع- على ما نسب إلى الباقلاني، و ذلك بأن‌


بين الدعاء و مطلق الصلاة، فيحمل كلام الشارع على المعنى المجازي الأول- و هو الصحيح عند الصحيحي و الأعم عند الأعمي- عند عدم قرينة أخرى معينة للآخر.

و بعبارة أخرى: تحمل ألفاظ العبادات مع وجود القرينة الصارفة و عدم قرينة معينة لأحد المعنيين- على الصحيح على قول الصحيحي، لأنه أول المجازين، و على الأعم على قول الأعمي، فالنزاع يجري على كلا القولين، إلّا إن هذا التصوير إنّما هو في مقام الثبوت و المهم هو مقام الإثبات.

(1) هذا التصوير إشارة منه إلى ردّ التصوير المذكور إثباتا و إن كان ممكنا بحسب مقام الثبوت؛ إلّا إنّ مجرد إمكانه ما لم يعلم بوقوعه لا يجدي كما أشار إليه بقوله: «بأنه لا يكاد يصح هذا إلّا إذا علم أن العلاقة إنّما اعتبرت كذلك» أي: بين خصوص الصحيح أو خصوص الأعم و بين المعنى اللغوي، «و أن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى» يعني: غير القرينة الصارفة أي: استقر بناء الشارع على نصب قرينة صارفة فقط على إرادة أحد المعنيين بالخصوص الذي اعتبرت العلاقة ابتداء بينه و بين المعنى اللغوي.

(2) أي: بحيث كان هذا البناء الذي استقر قرينة على أن المراد هو المجاز الأول من غير حاجة إلى قرينة أخرى معينة، إلّا إن إثبات هذا البناء من الشارع دون خرط القتاد؛ إذ لا دليل لهم على إثبات هذا البناء من الشارع، كي يكون مستندا لهذا التصوير في مقام الإثبات.

(3) أي: ظهر بما ذكرناه- من تصوير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية-:

«تصوير النزاع- على ما نسب إلى الباقلاني»-.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أنه نسب إلى الباقلاني ما ملخصه: من أن مثل الصلاة و الحج و الصوم و ما شابهها من العبادات ليست مستحدثة و إنّما هي معاني‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست