responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 421

فصلى بدون سورة، ثم انكشف أن السورة كانت واجبة؛ فهل تكون الصلاة بدون سورة مجزية عن الواقع أو لا؟

و قبل الخوض في محل الكلام لا بد من التنبيه على ما هو موضوع البحث فنقول: إن موضوع البحث ما إذا كان للحكم الظاهري ثبوت واقعي انقطع بانكشاف الواقع، و انتهى أمده لمعرفة الواقع، فلا يشمل ما إذا كان له وجود تخيّلي يتضح انتفاؤه من أول الأمر بانكشاف الواقع؛ كما استند إلى ما تخيل أنه حجة شرعية كخبر فاسق تخيل أنه خبر عادل، فإنه و إن كان في حين العمل معذورا لجهله المركب؛ و لكن لم يثبت في حقه حكم ظاهري واقعا، بل تخيّلا.

و السر في عدم دخول مثل هذا الحكم الظاهري في موضوع البحث؛ ما يشير إليه المصنف «(قدس سره)» في ذيل مبحث الإجزاء؛ من عدم إجزاء الحكم المقطوع به عن الواقع، إذ لا وجود حينئذ للحكم الظاهري كي يبحث عن إجزاء العمل على طبقه عن الواقع، فهو خارج عن موضوع البحث، فموضوع البحث ما إذا كان للحكم الظاهري ثبوت واقعي في زمان محدود يتحدد بانكشاف الخلاف؛ بحيث يكون انكشاف الخلاف رافعا للحكم الظاهري من حينه لا من أول الأمر.

ثم إن للحكم الظاهري إطلاقين:

أحدهما: ما كان للجهل مدخل فيه؛ بخلاف الحكم الواقعي الذي لا مدخل للجهل فيه. و ذلك كالأصول العملية التي موضوعها الشك في الحكم الواقعي، في مقابل ما تدل عليه الأدلة الاجتهادية من الأحكام الواقعية؛ التي لا تناط بشي‌ء من العلم و الجهل.

ثانيهما: كل وظيفة مجعولة لغير العالم بالواقع، فيشمل الأحكام الكلية المستفادة من الأدلة الاجتهادية، و الأصول العملية، و الأحكام الجزئية الثابتة بالأصول الجارية في الشبهات الموضوعية؛ كأصالة الصحة، و اليد، و السّوق و نحوها.

ثم المراد بالحكم الظاهري هنا هو هذا المعنى الثاني.

إذا عرفت ما هو موضوع البحث في المقام الثاني؛ فاعلم: أنه يقع الكلام فيه من ناحيتين:

«الأولى:» أنه إذا قام الأمر الظاهري من أصل أو أمارة على تحقق شرط أو جزء في الواجب، ثم انكشف الخلاف، و أن الشرط أو الجزء لم يكن متحققا واقعا فهل يجزي العمل الفاقد للشرط أو الجزء عن المأمور به الواقعي إعادة أو قضاء أم لا؟

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست