responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 422

[المقام الثانى‌]

الثانية: أنه إذا قام الأمر الظاهري من أصل أو أمارة على إثبات واجب، ثم انكشف الخلاف، و أن الواجب كان أمرا آخر غير ما قام عليه الأصل أو الأمارة؛ فهل يجزي المأتي به عن المأمور به الواقعي أم لا؟

فقد أشار إلى الناحية الأولى بقوله: «إن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف ...» إلخ، و إلى الثانية بقوله الآتي: «و أما ما يجري في إثبات أصل التكليف ...» إلخ.

و بعد هذا نقول: إن البحث يقع في إجزاء الحكم الظاهري أعم من ثبوته بأصل أو أمارة، و أعم من كون انكشاف خلافه بأمارة ظنية أو بعلم وجداني، و في المسألة أقوال كثيرة تركنا ذكرها رعاية للاختصار، إذ ليس من المهم ذكر تلك الأقوال، و إنما المهم بيان ما يحتمل من وجوه الإجزاء.

و قد ذهب المصنف «(قدس سره)» إلى الإجزاء في بعض الأصول دون الأمارات؛ إذا كان اعتبارها بنحو الطريقية.

و خلاصة الكلام فيما أفاده المصنف «(قدس سره)»؛ من التفصيل بين بعض الأصول و الأمارات في المقام من إجزاء بعض الأصول دون الأمارات إذا كان اعتبارها بنحو الطريقة.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: بيان الفرق بينهما من حيث مفاد دليلهما؛ و هو: أن مفاد دليل الحكم الظاهري و مؤداه في بعض الأصول هو جعل الحكم حقيقة، و بعبارة أخرى: يكون مفاد دليله إنشاء الحكم حقيقة كإنشاء الطهارة و الحلية المستفادتين من مثل قوله «(عليه السلام)»: «كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» [1]، و «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر» [2]، حيث إن المستفاد من الرواية الأولى: قاعدة الحلية، و من الثانية: قاعدة الطهارة، و هما- كاستصحاب الطهارة و الحلية- متكفلان لتنقيح ما هو موضوع التكليف.

هذا بخلاف مفاد دليل الحكم الظاهري في الأمارات الشرعية؛ حيث يكون مؤدى دليله ثبوت الحكم واقعا، و الحكاية عن وجوده كذلك.


[1] الكافي، ج 5، ص 313، ح 40/ التهذيب، ج 7، ص 226، ح 9/ الوسائل، ج 17، باب 4، ص 89.

[2] التهذيب، ج 1، ص 285، ح 119/ الوسائل، ج 3، باب 37، ص 467.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست