responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 419

هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطرار من الأنحاء، و أما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً،* و قوله: «(عليه السلام)»: «التراب أحد الطهورين» (*) و «يكفيك عشر سنين» (**) هو الإجزاء، و عدم وجوب الإعادة أو القضاء، و لا بد في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص (1).

و بالجملة: فالمتّبع هو الإطلاق لو كان، و إلّا فالأصل و هو يقتضي البراءة من‌


و حاصل الكلام في المقام: أن ظاهر قوله تعالى في سورة النساء: 43- المائدة: 6، و ظاهر قول المعصوم: «التراب أحد الطهورين ...» إلخ- في الوسائل، كتاب الطهارة الباب الثالث عشر من أبواب التيمم- هو الإجزاء، و عدم وجوب الإعادة أو القضاء.

و المراد من الإطلاق هنا: هو الإطلاق المقامي لا اللفظي؛ بمعنى: أن المولى إذا كان في مقام بيان وظيفة المضطر- أعني: فاقد الماء- و حكم بالتيمم بدل الوضوء، و لم يحكم بالإعادة أو القضاء بعد رفع الاضطرار في الوقت أو في خارجه؛ علم من ذلك إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي و كفايته عنه، و عدم وجوب الإعادة أو القضاء بعد رفع الاضطرار، إذ لو كان واجبا على المكلف أحدهما لبيّن المولى و حكم به قطعا؛ بعد فرض كونه في مقام البيان لتمام ما له دخل في حصول الغرض الذي يترتب على العمل الاختياري.

هذا إذا كان هناك إطلاق مقامي للدليل الاضطراري، و أما إذا كان المولى في مقام الإجمال و الإهمال أي: في مقام تشريع أصل الاضطراري في الجملة، و لم يكن في مقام تمام وظيفة المضطر، فالمرجع حينئذ هو الأصل العملي و هو: أصالة البراءة، لأن الشك حينئذ في أصل التكليف بعد رفع الاضطرار في الوقت أو خارجه، فيكون الشك في الأول في أصل وجوب الإعادة، و في الثاني: في أصل وجوب القضاء و هو مجرى البراءة، فيقوم البدل و هو التيمم مقام المبدل منه و هو «الوضوء»؛ بلحاظ جميع الآثار و الخواص، فلا بدّ من أن يفي البدل بما يفي به المبدل منه من المصلحة.

(1) أي: غير دليل المأمور به الواقعي الأولي الذي هو المبدل.


(*) في الكافي، ج 3، ص 63، ح 4/ التهذيب، ج 1، ص 52، ح 54/ الفقيه، ج 1، ص 105، ح 214/ الوسائل، ج 3، باب 21، ح 381: «التيمم أحد الطهورين».

(**) في التهذيب، ج 1، ص 94، ح 35/ الوسائل، ج 3، باب 14، ص 369/ عوالي اللآلي، ج 3، ص 47، ح 34: «يا أبا ذر: يكفيك الصعيد عشر سنين».

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست