بالقضاء خارج الوقت؛ فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي (1)، بل لا بدّ من إيجاب الإعادة أو القضاء، و إلا فيجزي، و لا مانع عن البدار في الصورتين (2).
غاية الأمر: يتخير في الصورة الأولى بين البدار و الإتيان بعملين: العمل الاضطراري في هذا الحال (3)، و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار، أو الانتظار (4) و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار.
و في الصورة الثانية: (5) يتعين عليه البدار، و يستحب إعادته بعد طروّ الاختيار.
«و في نسخة: يجزي البدار و يستحب الإعادة بعد طروّ الاختيار».
(1) وجه عدم الإجزاء هو: أن المفروض: إمكان تداركه، مع لزومه.
قوله: «و إلا فيجزي» أي: و إن لم يكن الباقي مما يجب تداركه فيجزي؛ لعدم وجوب الباقي حتى يلزم الإتيان بالفعل ثانيا إعادة أو قضاء لتداركه.
(2) أي: و هما وجوب تدارك الباقي و عدمه، وجه عدم المانع هو: عدم لزوم التفويت من البدار فيهما. غاية الأمر: أنه يتخير في الصورة الأولى- أعني: وجوب تدارك الباقي- بين الإتيان بعملين: اضطراري و اختياري، فيجوز له البدار بالعمل الاضطراري، ثم يأتي بالاختياري بعد ارتفاع العذر، و بين الإتيان بعمل واحد اختياري بعد ارتفاع الاضطرار، إذ المصلحة التامة تستوفى على كلا التقديرين، غايته: أنه في صورة الإتيان بعملين تستوفى تدريجا، و في صورة الإتيان بعمل واحد تستوفى دفعة.
(3) أي: حال الاضطرار.
(4) أي: الانتظار إلى رفع الاضطرار، ثم الإتيان بما هو تكليف المختار.
فالحاصل: أن المكلف يتخير بين البدار- و الإتيان بعملين حتى يعلم بإحراز تمام المصلحة بعضها بالعمل الاضطراري في أول الوقت، و بعضها الآخر بالعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار- و بين الانتظار و الاقتصار بما هو تكليف المختار.
وجه التخيير: أنه يتمكن من تحصيل الغرض في الصورتين.
(5) أي: و هي استحباب تدارك الباقي، فيتعين البدار بالفعل الاضطراري بحيث يقع في الوقت حفظا لمصلحة الوقت، «و يستحب إعادته بعد طروّ الاختيار» أي: في خارج الوقت لاستيفاء بقية المصلحة غير الملزمة. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت.
و أما بيان حال الأمر الاضطراري في مقام الإثبات و أنه من أيّ نحو من الأنحاء الأربعة؛ هل هو من النحو المقتضي للإجزاء أم لا؟ فقد أشار إليه بقوله: «و أما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله» هو الإجزاء.