responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 407

عنه، فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي، فيسقط به التعبد به ثانيا، و بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي، فيسقط به القضاء.

لا أنه (1) يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى: إسقاط التعبد أو القضاء فإنه بعيد جدا.


و كيف كان؛ فالإجزاء في جميع الموارد يكون بمعنى واحد و هو الكفاية، و ليس هناك معنى اصطلاحي. هذا مضافا إلى أصالة عدم النقل عن المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، مع إن المعنى الاصطلاحي لو ثبت لكان لازم المعنى اللغوي، فلا وجه لإرادته، إذ تكفي إرادة الملزوم عن اللازم.

نعم؛ بقي هنا شي‌ء و هو: تعبير المصنف في مورد الأمر الواقعي بقوله: «يكفي فيسقط به التعبد به ثانيا».

و في الأمر الاضطراري و الظاهري بقوله: «فيسقط به القضاء». و في «الوصول إلى كفاية الأصول» ما هذا لفظه: (و إنما عبر المصنف في الأول: بقوله: «فيسقط به التعبد به». و في الثاني: بقوله: «فيسقط به القضاء» مع إن سقوط التعبد و القضاء مشترك بينهما؛ لأن الكلام في الأول كان في كفاية الإتيان بالأمر عن نفسه، و من المعلوم: أنه لو أتى بالمأمور به سقط الغرض الباعث على الأمر، و لسقوط الغرض يسقط الأمر، و إذا سقط الأمر لم يكن مجال لإعادة الفعل إلا بالتعبد ثانيا. و المفروض: أن الغرض حاصل فلا تعبد ثانيا، و حيث لم يكن التعبد الثانوي لم يكن مجال للقضاء أصلا، إذ القضاء فرع التعبد الذي هو فرع لبقاء الغرض. و الحاصل: أنه مع ذكر سقوط التعبد لا يحتاج إلى ذكر سقوط القضاء. هذا وجه الأول.

و أما وجه الثاني: فلأن الكلام في كفاية الأمر غير الواقعي عن الأمر الواقعي، و معلوم:

إن الكفاية ليست لأجل حصول الغرض بالتمام، و إلا لكان واجبا تخييرا من أول الأمر بين الواقعي و غيره، و حين لم يمكن استيفاء الغرض في حال الضرورة و حالة التكليف بالظاهر، فلو كان هناك شي‌ء لكان عبارة عن القضاء الأعم من القضاء و الإعادة، و أما التعبد ثانيا فلغو محض لأنه مع التمكن في الوقت، و عدم حصول الغرض كانت الإعادة بالأمر الأول، و معهما في خارج الوقت كان قضاء لعدم حصول الغرض، و مع حصول الغرض لم تكن إعادة و لا قضاء، و على كل تقدير لم يكن تعبد ثان.

و الحاصل: أنه لا مجال للتعبد الثانوي في مقام الأمر الاضطراري و الظاهري فتأمل). انتهى.

(1) أي: اختلاف في نفس الكفاية، فلا «يكون» الإجزاء «هاهنا» أي: في عنوان البحث «اصطلاحا» جديدا «بمعنى إسقاط التعبد، أو» بمعنى إسقاط «القضاء» الأعم من الإعادة، «فإنه بعيد جدا».

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست