responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 382

ضرورة؛ أن الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة، و بهذا الاعتبار (1) كانت مرددة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين، فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين و عدمها.

أما (2) بالمعنى الأول: فواضح.

و أما بالمعنى الثاني (3): فلوضوح: أن المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو


و المراد بالتكرار هو: الوجودات للمأمور به.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن نزاع المرة و التكرار بمعنى: الفرد و الأفراد يأتي على كل من القول بتعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد؛ فجعل هذا النزاع من تتمة مسألة تعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد كما صنعه في الفصول ليس في محله.

و أما جريان النزاع- على القول بأن المراد بالمرة الدفعة و بالتكرار الدفعات- فواضح؛ فإنه يقال على القول بتعلق الأمر بالطبيعة: هل يجب الإتيان بالطبيعة في ضمن الفرد دفعة أو دفعات. و بعبارة أخرى: هل يكفي الإتيان بالطبيعة في ضمن وجود واحد، أو في ضمن وجودات.

و أما على القول بأن المراد بالمرة: الفرد، و بالتكرار: الأفراد فيقال: هل يكفي في تحقق الامتثال وجود واحد للمأمور به، أو لا بد من وجودات له؛ فحينئذ فلا معنى لما ذكره صاحب الفصول من جعل هذا المبحث من تتمة المبحث الآتي، بناء على أن يكون المراد بالمرة الفرد.

(1) أي: بهذا الاعتبار الذي ذكرنا- من تعلق الطلب و الأمر بالطبيعة باعتبار وجودها الخارجي- كانت الطبيعة مردّدة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين أي: الفرد و الأفراد، و الدفعة و الدفعات «فيصح النزاع» على القول بالطبيعة «في دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين، و عدمها» أي: عدم دلالة الصيغة على أحدهما، بل الصيغة لا تدل على المرة و لا على التكرار؛ كما اختاره المصنف في أول البحث.

(2) أي: و أمّا تأتّي النزاع على القول بالمرة و التكرار «بالمعنى الأول» أي: الدفعة و الدفعات «فواضح»؛ إذ يقال بعد ما اخترنا في المسألة الآتية أن الأمر متعلق بالطبيعة لا الفرد: هل يجب الإتيان بالطبيعة دفعة واحدة أو دفعات. و بعبارة أخرى: يصح أن يقال:

إن وجود الطبيعة هل هو مطلوب دفعة أو دفعات؟

(3) أي: على القول بأن المرة و التكرار بمعنى الفرد و الأفراد يصح أن يقال: بأن المطلوب هل هو وجود واحد أو وجودات؟

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست