قضية إطلاق الصيغة (1) كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا؛ لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضييق دائرته، فإذا كان في مقام البيان، و لم ينصب
مقتضى إطلاق الصيغة
(1) الغرض من عقد هذا المبحث: بيان ما هو مقتضى إطلاق الصيغة. يقول المصنف: إن قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: الفرق بين كل من الوجوب النفسي و التعييني و العيني، و ما يقابل كل واحد منها.
و خلاصة الفرق: أن الوجوب الغيري المقابل للنفسي هو وجوب شيء لوجوب غيره، كوجوب الوضوء الذي يقيد بوجوب الصلاة.
و الوجوب التخييري المقابل للوجوب التعييني هو: وجوب شيء مع بدل، فهو مقيد بما إذا لم يأت بالعدل و البدل؛ نحو: خصال الكفارة.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن مقتضى إطلاق الصيغة هو كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، و ذلك لأن لكلّ ما يقابلها قيد وجودي. و أما الوجوب النفسي التعييني العيني: فكان وجوب شيء بلا أحد القيود، فإذا تمت مقدمات الحكمة فإطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، لأن كل ما يقابلها يحتاج إلى مئونة زائدة كما عرفت، هذا من دون فرق بين القول بأن مفاد هيئة الصيغة هو إنشاء مفهوم الطلب، و بين القول بأن هيئة الصيغة لإنشاء النسبة و إيجاد مصداق الطلب؛ بناء على إيجادية المعاني الحرفية.
و أما على الأول: فلأن الطلب المنشأ بالصيغة لما كان هو المفهوم، فإطلاقه يقتضي عدم تقيده بقيد؛ من كون الطلب مقيدا بطلب آخر و مترشحا منه ليكون الوجوب غيريا، و من وجوب غيره عدلا له ليكون تخييريا، و من عدم إتيان غيره به ليكون كفائيا، فإن كل واحد من هذه الأمور قيد له يرتفع بالإطلاق.
و أما على الثاني: فلكفاية الإطلاق المقامي في استظهار النفسية و غيرها من الصيغة، فعلى كل حال يصح أن يقال: إن إطلاق الصيغة يقتضي النفسية و العينية و التعيينية، فإن الغيرية تقييد في الوجوب لكونه منوطا- بوجوب غيره، و التخييرية- التي هي جعل