إنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا
المشهور، و تستعمل في معناها الحقيقي و هو الإخبار عن ثبوت النسبة و الحكاية لكن بداعي إنشاء الطلب؛ لا بداعي الإعلام عند المصنف.
2- أنها ظاهرة في الوجوب؛ إما للتبادر أو لكون استعمالها فيه آكد و أبلغ، أو لمقدمات الحكمة؛ فإنها تقتضي أن يكون مراد المتكلم هو الوجوب.
3- لا يلزم الكذب من وقوع الجمل الخبرية الواردة في مقام الطلب في كلامه تعالى، فإن الكذب إنما يتحقق لو كان الاستعمال بداعي الإعلام؛ لا بداعي إنشاء الطلب و البعث.
4- رأي المصنف «(قدس سره)»:
أنها مستعملة في معناها الحقيقي بداعي البعث و التحريك لا بداعي الإعلام، و أنها ظاهرة في الوجوب لا في الندب.
صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أم لا؟
(1) الكلام في دلالة صيغة الأمر على الوجوب من غير طريق الوضع له.
و الأولى تقديم هذا المبحث على المبحث الثالث لأنه من تتمة المبحث الثاني. إذ قد عرفت: أن مقتضى التحقيق في المبحث الثاني هو أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، و قد أثبت المصنف هذا المعنى هناك، فعليه أن يتلوه بالمبحث الرابع، و يجعله مبحثا ثالثا؛ فيقول:- إتماما للفائدة و استيعابا لجميع الأطراف- «المبحث الثالث: أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب؛ هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون؟».
و الغرض من عقد هذا المبحث هو: أنه إذا لم يثبت وضع صيغة الأمر للوجوب لضعف أدلته و عدم نهوضها عليه، فهل تكون ظاهرة فيه لأجل الانصراف أو غيره أم لا؟
قولان؛ و قد قال بعض الأصوليين بظهور الصيغة في الوجوب لوجوه على سبيل مانعة الجمع، و هي ثلاثة أدلة:
1- غلبة استعمال الصيغة في الوجوب.
2- غلبة وجود الوجوب، فإنه غالبا استعملت الصيغة في الوجوب.
3- أكملية الوجوب: فكونها ظاهرة في الوجوب لكونه أكمل من الندب، و كل هذه الوجوه الثلاثة مورد للمناقشة عند المصنف، بل إنها واهية كما أشار إليه بقوله:
«و الكل كما ترى ...» إلخ أي: واهية كما ترى بالوجدان، و ذلك ضرورة: أن استعمال