responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 342

المبحث الرابع (1):

إنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا


المشهور، و تستعمل في معناها الحقيقي و هو الإخبار عن ثبوت النسبة و الحكاية لكن بداعي إنشاء الطلب؛ لا بداعي الإعلام عند المصنف.

2- أنها ظاهرة في الوجوب؛ إما للتبادر أو لكون استعمالها فيه آكد و أبلغ، أو لمقدمات الحكمة؛ فإنها تقتضي أن يكون مراد المتكلم هو الوجوب.

3- لا يلزم الكذب من وقوع الجمل الخبرية الواردة في مقام الطلب في كلامه تعالى، فإن الكذب إنما يتحقق لو كان الاستعمال بداعي الإعلام؛ لا بداعي إنشاء الطلب و البعث.

4- رأي المصنف «(قدس سره)»:

أنها مستعملة في معناها الحقيقي بداعي البعث و التحريك لا بداعي الإعلام، و أنها ظاهرة في الوجوب لا في الندب.

صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أم لا؟

(1) الكلام في دلالة صيغة الأمر على الوجوب من غير طريق الوضع له.

و الأولى تقديم هذا المبحث على المبحث الثالث لأنه من تتمة المبحث الثاني. إذ قد عرفت: أن مقتضى التحقيق في المبحث الثاني هو أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، و قد أثبت المصنف هذا المعنى هناك، فعليه أن يتلوه بالمبحث الرابع، و يجعله مبحثا ثالثا؛ فيقول:- إتماما للفائدة و استيعابا لجميع الأطراف- «المبحث الثالث: أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب؛ هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون؟».

و الغرض من عقد هذا المبحث هو: أنه إذا لم يثبت وضع صيغة الأمر للوجوب لضعف أدلته و عدم نهوضها عليه، فهل تكون ظاهرة فيه لأجل الانصراف أو غيره أم لا؟

قولان؛ و قد قال بعض الأصوليين بظهور الصيغة في الوجوب لوجوه على سبيل مانعة الجمع، و هي ثلاثة أدلة:

1- غلبة استعمال الصيغة في الوجوب.

2- غلبة وجود الوجوب، فإنه غالبا استعملت الصيغة في الوجوب.

3- أكملية الوجوب: فكونها ظاهرة في الوجوب لكونه أكمل من الندب، و كل هذه الوجوه الثلاثة مورد للمناقشة عند المصنف، بل إنها واهية كما أشار إليه بقوله:

«و الكل كما ترى ...» إلخ أي: واهية كما ترى بالوجدان، و ذلك ضرورة: أن استعمال‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست