responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 332

المبحث الثاني:

في أن الصيغة (1) حقيقة في الوجوب أو في الندب، أو فيهما، أو في المشترك‌


2- رد المصنف على ما ذكره بعض علماء الأصول من أن لصيغة الأمر معان عديدة قد استعملت فيها، و حاصل الرّد: أن هذا القول- كما ترى- غير مستقيم؛ لأن الصيغة ما استعملت في واحد من تلك المعاني، بل استعملت في إنشاء الطلب فقط. و ما ذكر لها من المعاني ليست معان لها، بل هي الدواعي لإنشاء الطلب، و عليه: فالصيغة لم تستعمل إلّا في معنى واحد و هو إنشاء الطلب، فادعاء: أن لصيغة الأمر معان عديدة قد استعملت فيها واضح البطلان.

3- أن لسائر الصيغ الإنشائية كصيغة الأمر معنى واحدا؛ و هو إنشاء مفاهيمها.

نعم؛ تختلف الدواعي، و اختلافها لا يوجب تعددا في معانيها، فحينئذ: لا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عن معانيها إذا وقعت في كلامه تعالى؛ بتقريب: استحالة الاستفهام و التمني و الترجي في حقه تعالى، لاستلزامها الجهل أو العجز فيه تعالى، فلا بد من انسلاخ هذه الصيغ عن معانيها لئلا يلزم المحذور المزبور، لكن لا وجه لهذا الالتزام؛ لأن الاستفهام بداع آخر كالتوبيخ و الإنكار و التقرير لا يستلزم المحذور المذكور حتى نحتاج إلى الانسلاخ، و كذلك التمني و الترجي بداع آخر كالمحبوبية مثلا لا محذور فيه أصلا؛ فلا وجه للالتزام بانسلاخ هذه الصيغ عن معانيها إذا وقعت في كلامه تعالى.

4- رأي المصنف «(قدس سره)»:

أن لصيغة الأمر معنى واحدا و هو إنشاء الطلب فقط، و ما ذكر لها من المعاني فهو من قبيل اشتباه الدواعي بالمعاني، و كذلك سائر الصيغ الإنشائية لها معنى واحد و هو إنشاء مفاهيمها بها. و أما ما ذكر لها من المعاني فهو من قبيل الدواعي؛ و قد عرفت غير مرة: إن اختلاف الدواعي لا يوجب تعددا في المعاني. انتهى الكلام في خلاصة البحث.

ما هو الموضوع له لصيغة الأمر؟

(1) لما فرغ المصنف عما استعملت الصيغة فيه من المعاني في المبحث الأول، بدأ في بيان ما هو الموضوع له لصيغة الأمر، فالفرق بين المبحثين: أن الأول ناظر إلى ما استعملت فيه الصيغة، و هذا المبحث ناظر إلى ما هو الموضوع له لها. إلّا إن لازم كلام‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست