(5) أي: و مما ذكرناه في الإيقاظ من أن للصيغ الإنشائية كصيغة الأمر معنى واحد؛ و هو إنشاء مفاهيمها، و الاختلاف و التعدد إنما هو في الدواعي، و هو لا يوجب تعددا في المعاني، أن للاستفهام معنى واحدا و هو إنشاء مفهومه- ظهر- أن ما ذكره علماء الأدب من أن للاستفهام عدة معان ليس في محله؛ إذ المفروض: أن المستعمل فيه في صيغة الاستفهام واحد و هو الإنشاء، و الاختلاف إنما يكون في الدواعي من الاستفهام الحقيقي و الإنكاري و غيرهما، و هذا الاختلاف لا يوجب استعمال الاستفهام في المعاني المتعددة، فلا ينبغي جعلها من معاني الاستفهام كما هو ظاهر كلمات علماء العربية كما عرفت من المغني.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»
يتلخص البحث في أمور:
1- أنه قد ذكرت لصيغة الأمر معان عديدة، و ادعي استعمالها فيها، و قد عدّ منها الترجي و التمني و التهديد و غيرها.