responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 325

الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و فيه مباحث:

الأول (1):

أنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها، و قد عدّ منها: الترجي، و التمني، و التهديد، و الإنذار، و الإهانة، و الاحتقار، و التعجيز، و التسخير إلى غير ذلك.


صيغة الأمر

(1) المبحث الأول في صيغة الأمر، و فيها تسعة مباحث، و خاتمة، و يذكر المصنف- في المبحث الأول- ما لها من المعاني.

و في المبحث الثاني: يقع الكلام في بيان ما هو الموضوع له لصيغة الأمر، فالمبحث الثاني حينئذ ليس تكرارا للمبحث الأول؛ لأن المبحث الأول: ناظر إلى ما استعملت فيه صيغة الأمر من المعاني. و المبحث الثاني: ناظر إلى بيان ما هو الموضوع له لها من هذه المعاني. فنقول: إنه قد ذكرت لها معان عديدة، و قد أنهاها بعض إلى نيف و عشرين.

و لكن نكتفي بذكر ما ذكره الملّا صالح في حاشية المعالم حيث قال: صيغة افعل تستعمل في خمسة عشر معنى:

1- الوجوب: نحو: أَقِيمُوا الصَّلاةَ. البقرة 110.

2- الندب: نحو: فَكاتِبُوهُمْ‌ النور: 33، فإن الكتابة مندوبة إذ ليس في تركها عقاب مع ترتب الثواب عليها.

3- الإباحة: نحو: كُلُوا وَ اشْرَبُوا. البقرة: 60.

4- التهديد: نحو: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ. فصلت: 40. و يقرب منه الإنذار نحو:

قُلْ تَمَتَّعُوا إبراهيم: 30، و بعضهم جعله قسما على حدة.

5- الإرشاد: نحو: وَ اسْتَشْهِدُوا. البقرة: 282، فإن الله تعالى أرشد العباد عند المداينة إلى الاستشهاد رعاية لمصلحتهم، قيل: الفرق بينه و بين الندب: أن الندب لثواب الآخرة، و الاستشهاد لمنافع الدنيا؛ إذ لا ينقص الثواب بترك الإشهاد في المداينة، و لا يزيد بفعله.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست