responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 283

السافل من العالي المستعلي عليه، و توبيخه (1) بمثل: إنك لم تأمره، إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه، و إنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه (2)، و كيف كان (3)؛ ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل، و لو كان مستعليا كفاية.


قوله: «و تقبيح الطالب السافل من العالي ...» إلخ إشارة إلى دليل القول بكفاية الاستعلاء في صدق الأمر بتقريب: أن العقلاء يقبحون السافل المستعلي الذي يأمر العالي، و يذمونه بأنك لم تأمر العالي؟ فإطلاقهم الأمر على طلب السافل المستعلي يدل على كفاية استعلاء الطالب في صدق الأمر، و عدم اعتبار العلو الواقعي فيه.

(1) قوله: «و توبيخه» عطف على «تقبيح»، فيكون من تتمة الاستدلال على كفاية الاستعلاء في صدق الأمر.

و حاصل الجواب كما مر: أن التقبيح إنما هو على استعلاء السافل على العالي؛ لا على أمره حتى يقال: إن الذّم على هذا الأمر كاشف عن كفاية مجرد الاستعلاء في صدق الأمر، فالتوبيخ ليس دليلا على كفاية الاستعلاء فقط في صدق الأمر، و إطلاق الأمر على طلبه في مقام توبيخه- بأنك لم تأمره؟- إنما هو بحسب مقتضى استعلائه، فيكون إطلاق الأمر على طلب المستعلي السافل مجازا في الكلمة أو في الإسناد، و العلاقة المصححة للتجوز هي علاقة المشابهة، لأن كلا من طلب العالي الواقعي و طلب السافل الواقعي طلب للفعل من المخاطب.

(2) أي: استعلاء السافل و زعمه بكون طلبه أمرا، فليس إطلاق الأمر على طلبه على نحو الحقيقة، بل على نحو المجاز كما عرفت.

(3) أي: سواء كان التقبيح و التوبيخ على الأمر أم على استعلائه؛ لا يكون برهانا و دليلا على كفاية الاستعلاء في الأمر ضرورة: وجود علامة المجاز و هي صحة السلب فيه؛ و ذلك لصحة سلب الأمر عن طلب السافل و لو كان مستعليا؛ و مع هذه العلامة لا يصح الاستدلال على كفاية الاستعلاء في صدق الأمر على طلب السافل بمجرد إطلاق الأمر عليه، مع إن الاستعمال أعم من الحقيقة.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

1- اعتبار العلو في معنى الأمر هذا هو مختار المصنف «(قدس سره)»، و استدل عليه بظهور ذلك عرفا.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست