responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 228

بقي أمور:

الأول: أن مفهوم المشتق (1)- على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه-


و ثانيا: إن جري المشتق على النحو الثاني لا يستلزم مجازا أصلا؛ لأن إطلاقه بلحاظ حال التلبس حقيقة، فلا يتوقف الاستدلال بالآية الشريفة على وضع المشتق للأعم.

4- قد ظهر من ردّ الاستدلال بالآية: الإشكال في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به؛ بقوله تعالى: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما حيث يكفي صدق عنوان السارق في القطع و لو بعد زوال المبدأ، فلا دخل لوضع المشتق للأعم أو الأخص؛ لأن العنوان علة للحكم حدوثا و بقاء.

في بيان بساطة مفهوم المشتق أو تركبه‌

(1) أي: في مفهوم المشتق خلاف بين الأعلام، ذهب المحقق الشريف في حاشيته على شرح «المطالع» إلى: أن مفهوم المشتق بسيط ردّا على صاحب شرح «المطالع»؛ حيث ذهب إلى التركيب، و ذلك أنه ذكر في جواب الإشكال الوارد على تعريف المشهور للفكر و النظر- بأنه ترتيب أمور معلومة لتحصيل المجهول-.

و حاصل الإشكال على هذا التعريف: أنه لا يشمل التعريف بالفصل وحده كتعريف الإنسان بالناطق، و لا بالخاصة وحدها كتعريفه بالضاحك؛ لأن الترتيب لا يتصور في الأمر الواحد، فلا يكون التعريف المذكور للفكر و النظر جامعا.

و قد أجاب شارح «المطالع» عن هذا الإشكال: بأن المشتق و إن كان في اللفظ مفردا؛ إلّا إن معناه شي‌ء ثبت له النطق أو الضحك فيكون من حيث المعنى مركبا، لأن مفهوم الناطق مركب من ذات و وصف، فالناطق ينحل إلى ذات و نطق و كذا الضاحك، فلا يكون ترتيب أمر واحد، بل ترتيب أمور معلومة عند النفس لتحصيل شي‌ء مجهول.

و ردّه المحقق الشريف: بأنه لا يمكن أخذ الشي‌ء في مفهوم المشتق، فما ذكره شارح «المطالع» من أن معنى «الناطق» شي‌ء له النطق غير صحيح بل مستحيل.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن الشي‌ء الذي ينحل إليه مفهوم المشتق- و يقال: الناطق شي‌ء له النطق، و الضاحك شي‌ء له الضحك- لا يخلو عن أحد احتمالين: أحدهما: أن يراد به مفهومه. و ثانيهما: أن يراد به مصداقه أي: الإنسان.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن كل واحد من الاحتمالين مستلزم للمحال فيكون باطلا، فالقول بتركيب المشتق باطل فلا محيص عن القول ببساطة المشتق.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست