القطع و الجلد مطلقا، و لو بعد انقضاء المبدأ. مضافا (1) إلى وضوح بطلان تعدد الوضع، حسب وقوعه محكوما عليه أو به كما لا يخفى.
و من مطاوي ما ذكرنا- هاهنا (2) و في المقدمات (3)- ظهر حال سائر الأقوال، و ما ذكر لها (4) من الاستدلال، و لا يسع المجال لتفصيلها، و من أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات.
(1) أي: مضافا إلى أن هذا التفصيل موجب لتعدد الوضع في المشتق أي: وضعه للأعم؛ فيما إذا وقع محكوما عليه، و للأخص فيما إذا وقع محكوما به مع وضوح بطلان تعدد الوضع، ضرورة: أن السارق و نحوه له وضع واحد سواء كان محكوما عليه أو به.
فقوله: «مضافا ...» إلخ جواب عن الاستدلال بآيتي السرقة و الزنا على وضع المشتق للأعم إذا كان محكوما عليه، و للأخص إذا كان محكوما به.
(2) أي: في حجج قول المختار و ردّ غيره.
(3) أي: من عدم الفرق بين المبادئ، و أن اختلافها لا يوجب تفاوتا فيما هو المهم من محل النزاع. فتكون الأقوال و التفاصيل الناشئة من اختلاف المبادئ باطلة.
(4) أي: للأقوال. و الضمير في قوله: «لتفصيلها» و «عليها» يعود إلى الأقوال.
خلاصة البحث على ما يلي
1- حجة القائلين بوضع المشتق للأعم وجوه:
1- التبادر أي: تبادر الأعم من المشتق، و قد عرفت تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ من المشتق، و معه كيف يتبادر الأعم؟
2- عدم صحة السلب «في مضروب و مقتول»، و قد عرفت الجواب عنه بأن المراد من المبدأ- في مثلهما- هو معنى يكون التلبس به باقيا كمن وقع عليه الضرب في الأول، و زهوق الروح في الثاني، فليس إطلاق المشتق على الذات بعد انقضاء المبدأ حتى يقال: إنه دليل على القول بوضعه للأعم؛ نظرا إلى عدم صحة السلب.
و أما الجواب عن الوجه الثالث، فلأن عنوان الظلم في الآية علة للحكم بعدم نيل الإمامة حدوثا و بقاء؛ نظرا إلى المناسبة بين الحكم و الموضوع، فمن كان ظالما و لو آناً ما لا يناله منصب الإمامة لجلالة شأنها.
3- و ما يدعى من أنّ استدلال الإمام «(عليه السلام)» بالآية إنما هو بمقتضى ظاهر العنوان وضعا لا بقرينة المناسبة بين الحكم و الموضوع- مدفوع أولا: بمنع ابتناء الاستدلال على الظهور الوضعي، بل يكفي فيه الظهور العرفي و لو في المعنى المجازي.