responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 218

حجة القول بعدم الاشتراط (1) وجوه‌

الأول- التبادر (2)-


4- و ما يتوهم: من أن ارتكاز المضادة إنما هو لانسباق حال التلبس من الإطلاق؛ لا من حاق اللفظ، فلا يكون دليلا على الوضع للأخص مدفوع؛ بأن انسباق خصوص المتلبس بالمبدإ إنما هو من حاق اللفظ؛ لا من الإطلاق، إذ لو كان من الإطلاق لكان المتبادر هو الأعم؛ لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء.

5- و ما يدعى: من لزوم المجاز في أغلب الموارد؛ لأجل كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء و هو بعيد، و على خلاف حكمة الوضع، لأن مقتضى حكمة الوضع كثرة الحقائق لا كثرة المجازات مدفوع؛ بأن البعيد هو كثرة المجاز في مقام الاستعمال، و المراد بكثرة المجاز في المقام الكثرة العددية، و هي لا تكون بعيدة، و لا على خلاف حكمة الوضع.

6- الإشكال- على استدلال المصنف بصحة السلب على كون المشتق مجازا في المنقضي عنه المبدأ- بأنه إما غير سديد، أو غير مفيد مدفوع؛ بأننا نختار من صحة السلب صحته مقيدا، و لا يرد عليه بأنه غير مفيد، بل مفيد، لأن القيد قيد للموضوع لا للمحمول، فحينئذ يكون سلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ دليلا على كونه مجازا فيمن انقضى عنه المبدأ. كما عرفت.

فما ذكره المصنف من استدلاله بصحة السلب على مجازية المشتق في المنقضي عنه المبدأ في محله. انتهى الكلام في الخلاصة.

أدلة القائل بالأعم‌

(1) أي: عدم اشتراط حال التلبس في المشتق فيكون معناه عاما شاملا للمتلبس و المنقضي.

(2) استدل القائل بوضع المشتق للأعم بوجوه:

الأول: هو التبادر، و قد مر معناه و هو: أنه بمجرد التلفظ ينسبق المعنى إلى الذهن بنفسه و بلا قرينة حالية أو مقالية، فيقال في المقام: إن المتبادر من المشتق هو المعنى العام الشامل للمتلبس بالمبدإ و المنقضي عنه.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست