responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 217

صحته مع عدم التلبس- أيضا- و إن كان معه أوضح.

و مما ذكرنا (1) ظهر حال كثير من التفاصيل، فلا نطيل بذكرها على التفصيل.


(1) أي: مما ذكرنا من صحة السلب بالنسبة إلى المنقضي عنه المبدأ، و من أن اختلاف أنحاء قيام المبادئ بالمشتقات لا يوجب تفاوتا في محل الكلام ظهر: عدم صحة كثير من التفاصيل، و قد عرفت ما فيها من الإشكال، فلا حاجة إلى الإعادة.

و المتحصل من الجميع: أن صحة السلب و غيرها من الأدلة تنفي جميع تلك التفاصيل.

خلاصة البحث‌

1- بيان الأصل عند الشك في كون المشتق للأعم أو الأخص؛ هل هنا أصل يتعين به أحدهما أم لا؟

و أما الأصل في المسألة الأصولية فغير ثابت؛ إذ ليس هناك أصل يعين به أن الموضوع له للمشتق هو الأعم أو الأخص؛ إذ أصالة عدم ملاحظة الخصوصية لإثبات الوضع للأعم؛ مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.

و أما الأصل في المسألة الفرعية كما أشار إليه بقوله: «و أما الأصل العملي فيختلف في الموارد»؛ بمعنى: أنه قد تكون نتيجته الوضع للأخص؛ كما لو ورد «أكرم كل عالم»، و كان زيد قد انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب، فتجري البراءة، و يحكم بعدم وجوب إكرامه بعد الانقضاء؛ و لازمه: الوضع للأخص؛ لاختصاص وجوب الإكرام بحال التلبس بالمبدإ. و قد تكون نتيجته الوضع للأعم؛ و ذلك فيما لو كان الإيجاب- في المثال المزبور- قبل انقضاء المبدأ، فإذا شك في بقاء الحكم بعد انقضاء المبدأ يستصحب وجوب الاكرام؛ و لازمه: الوضع للأعم.

2- الأقوال في المسألة و إن كثرت إلّا إن العمدة قولان:

1- وضعه للأعم. 2- وضعه للأخص و هو مختار المصنف، و يدل عليه: تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال من المشتق. و صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه المبدأ. الدليل الثالث هو برهان التضاد أعني: التضاد بين مبادئ المشتقات.

3- و توهم: لزوم الدور من برهان التضاد مدفوع؛ بأن التضاد لا يتوقف على الوضع للأخص حتى يلزم الدور.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست