responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 170

ثانيها (1): قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على‌


4- لو قيل باختصاص النزاع بالمشتق باصطلاح النحاة- كما هو مقتضى الجمود على ظاهر لفظ المشتق- فهذا القسم من الجوامد أعني: الزوج و الزوجة مثلا داخل في محل النزاع؛ كما يشهد به ما عن الإيضاح، ج 3، ص 52، و ما عن المسالك، ج 1، ص 269.

قال في الإيضاح: في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه: (تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع، و أما المرضعة الأخرى ففي تحريمها خلاف) بمعنى: أن حرمة المرضعة الثانية مبنية على الخلاف في مسألة المشتق؛ فإن قلنا بوضعه للأعم فتحرم، و إن قلنا بوضعه لحال التلبس بالمبدإ فلا تحرم؛ إذ لا يصدق عليها حينئذ أمّ الزوجة لانقضاء زوجية الصغيرة بارتضاعها من المرضعة الأولى، قصارت أجنبية حين ارتضاعها عن المرضعة الثانية.

هذا ملخص ما عن الإيضاح و قس عليه ما عن الشهيد في المسالك فلا حاجة إلى ذكره.

(1) الأمر الثاني من الأمور الستة لا بد لنا من تقديمه و إيضاحه، و قد عرفت في الأمر الأول في تحرير محل النزاع: أن المشتق باصطلاح الأصوليين يعم و يشمل جميع ما يجري على الذات، و لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات كما توهمه صاحب الفصول؛ «إلّا إنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان».

توضيح الإشكال على دخول اسم الزمان في نزاع المشتق يتوقف على مقدمة و هي:

أنه قد عرفت: أن الملاك في كون المشتق داخلا في محل النزاع أن تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ بأن تكون لها حالتان: حالة التلبس بالمبدإ، و حالة الانقضاء؛ كقولنا:

«زيد عالم». حيث إن الذات فيه باقية بعد ارتفاع مبدأ العلم عنه فيقال: إن إطلاق العالم على زيد بعد الانقضاء هل هو على نحو الحقيقة أو المجاز.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه لا يمكن جريان النزاع في اسم الزمان، لأن الذات فيه- و هو الزمان- لا يبقى بعد انقضاء المبدأ، فلا يتصور وجود ذات انقضى عنها التلبس بالمبدإ، كي يقال: إن اسم الزمان حقيقة فيها أو مجاز.

و ذلك للفرق الواضح بين القاتل و المقتل بمعنى زمان القتل حيث إن الذات في الأول هو الشخص؛ و هو باق بعد انقضاء المبدأ أعني: القتل بخلاف الثاني؛ فإن الذات فيه هو نفس زمان وقوع القتل و هو ينقضي بانقضاء القتل و يتصرم، فلا يعقل بقاؤه حتى يقال:

إن اطلاق المقتل عليه هل هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست