responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 171

الذوات؛ إلّا إنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان، لأن الذات فيه- و هي الزمان- بنفسه ينقضي و ينصرم، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أنّ الوصف (1) الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال، أو فيما يعم المتلبس به في المضي؟

و يمكن حل الإشكال (2): بأن انحصار مفهوم عام بفرد- كما في المقام- لا يوجب‌


و أما إطلاق اسم الزمان في بعض الموارد، كإطلاق مقتل الحسين «(عليه السلام)» على يوم العاشر من المحرم؛ فهو من باب التجوز و العناية بلا إشكال.

[الإشكال على كون اسم الزمان من المشتق‌]

(1) المراد بالوصف هو المبدأ «الجاري عليه» أي: على اسم الزمان كالمقتل الذي يحمل على يوم عاشوراء مثلا مع انقضاء الزمان المتلبس بالقتل.

فالمتحصل: أنه إذا كان الذات مما لا بقاء له، و كان ينتفي و ينقضي مع انقضاء المبدأ؛ فلا مجال للنزاع في أن الموضوع له هو حال الاتصاف أو الأعم، مثلا: أسماء الزمان- مثل مقتل- موضوع للزمان الذي يقع فيه القتل، و هذا الزمان لا بقاء له بعد انقضاء المبدأ حتى يطلق اللفظ عليه ففي أسماء الزمان لا يعقل أن يقال بوضعها للأعم لعدم إمكان بقائه، لأن زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات؛ لأن الزمان متصرم الوجود، فكل جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق، فلا تبقى ذات مستمرة، فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد- مثلا- فيوم السبت الذي بعده ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل، و يوم الجمعة تصرم و زال كما زال نفس الوصف. و هناك أقوال في حقيقة الزمان تركنا ذكرها رعاية للاختصار.

(2)

قد أجاب المصنف عن الإشكال المذكور بوجهين:

الأول: بالحل و الثاني: بالنقض. و قد أشار إلى الأول بقوله: «و يمكن حل الإشكال».

و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن النزاع في المشتق يتصور على قسمين:

أحدهما: أن يكون في مفهومه.

و ثانيهما: أن يكون في مصداقه الحق هو الأول؛ لأن النزاع إنما هو في مفهوم المشتق لا في مصداقه.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن الإشكال المذكور مبني على كون النزاع في المصداق؛ لأنه حينئذ لا يتصور النزاع في وضع اسم الزمان للأعم، إذ ليس له إلّا فرد واحد و هو المتلبس بالمبدإ، و لا يعقل أن تكون له أفراد ثلاثة- فرد تلبس، و فرد انقضائي، و فرد استقبالي- حتى يقال: إنه حقيقة في الفرد التلبسي، أو في الأعم منه‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست